والأذنان ( 1 ) كلا أو بعضا ، بكل ساتر ملاصق له حتى الطين والحناء ( 2 ) ،
شرح
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عموم المنع لحال النوم وغيره ، وما في
خبر زرارة من جواز ذلك عند النوم ( 1 ) مأول أو مطروح .
نعم ، لا بأس بالنوم عليه ، كما عن جماعة التصريح به ( 2 ) ، فإنه من اللوازم
الضرورية للنوم .
وعن غير واحد : جواز الستر باليد ( 3 ) ، للصحيح : لا بأس أن يستر بعض
جسده ببعض ( 4 ) .
( 1 ) كما يقتضيه الصحيح الناهي عن تغطيتهما ، وقريب منه الموثق ( 5 ) .
فما عن التحرير وغيره من التردد في ذلك ( 6 ) ، في غير محله .
( 2 ) على المشهور ، وعن المدارك وغيره الاشكال فيه : بأن النصوص إنما
هامش
( 1 ) ففيه : عن أحدهما عليهما السلام في المحرم ، قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام .
[ وسائل الشيعة : ب 56 / تروك الاحرام / 2 ] .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 336 / الدروس الشرعية 1 : 379 .
( 3 ) المبسوط 1 : 351 / منتهى المطلب 2 : 790 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 3 .
( 5 ) أما الأول : فهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في
أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا .
وأما الثاني : فكأنه يريد به حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب أذنه
الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ،
وإلا فلا .
لكن هذا الحديث ضعيف لتضمن سنده أكثر من مجهول واحد . انظر : وسائل الشيعة : ب 55 / تروك
الاحرام / 1 وب 70 / منه / 8 .
( 6 ) لم أجد التردد في التحرير ، بل ظاهره الجزم بحرمة تغطيتها . نعم ، هو ظاهر التذكرة . أنظر : تحرير الأحكام 1 : 114 / تذكرة الفقهاء 1 : 337 .