تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
والأذنان ( 1 ) كلا أو بعضا ، بكل ساتر ملاصق له حتى الطين والحناء ( 2 ) ،
شرح
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عموم المنع لحال النوم وغيره ، وما في خبر زرارة من جواز ذلك عند النوم ( 1 ) مأول أو مطروح . نعم ، لا بأس بالنوم عليه ، كما عن جماعة التصريح به ( 2 ) ، فإنه من اللوازم الضرورية للنوم . وعن غير واحد : جواز الستر باليد ( 3 ) ، للصحيح : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ( 4 ) . ( 1 ) كما يقتضيه الصحيح الناهي عن تغطيتهما ، وقريب منه الموثق ( 5 ) . فما عن التحرير وغيره من التردد في ذلك ( 6 ) ، في غير محله . ( 2 ) على المشهور ، وعن المدارك وغيره الاشكال فيه : بأن النصوص إنما
هامش
( 1 ) ففيه : عن أحدهما عليهما السلام في المحرم ، قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام . [ وسائل الشيعة : ب 56 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 336 / الدروس الشرعية 1 : 379 . ( 3 ) المبسوط 1 : 351 / منتهى المطلب 2 : 790 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 3 . ( 5 ) أما الأول : فهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا . وأما الثاني : فكأنه يريد به حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلا فلا . لكن هذا الحديث ضعيف لتضمن سنده أكثر من مجهول واحد . انظر : وسائل الشيعة : ب 55 / تروك الاحرام / 1 وب 70 / منه / 8 . ( 6 ) لم أجد التردد في التحرير ، بل ظاهره الجزم بحرمة تغطيتها . نعم ، هو ظاهر التذكرة . أنظر : تحرير الأحكام 1 : 114 / تذكرة الفقهاء 1 : 337 .