لسقوطه ( 1 ) ، دون ما لا يتكون منه كالحلمة ( 2 ) مثلا ، ولكن لا يجوز
إلقاؤها عن البعير على الأقوى ( 3 ) . وفي البق والبرغوث يقوى الجواز للدفع عنه ( 4 ) ، ولكن
الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط ( 5 ) .
شرح
عليه ، ولذا اختار بعض الجواز فيه ، كما هو ظاهر عدم تعرض كثير من القدماء له .
هذا وفي رواية مرة : جواز إلقاء القملة ( 1 ) ، لكنها مهجورة .
( 1 ) لأنه في معنى الالقاء ، كما قيل ( 2 ) .
( 2 ) هي نوع من القراد ، ويجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف . كما قيل ( 3 ) .
لصحيح ابن سنان : إن وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال عليه السلام : نعم ،
[ وصغار لهما ] إنهما رقيا في غير مرقاهما ( 4 ) .
( 3 ) لصريح صحيح حريز ( 5 ) وغيره ، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير ،
بلا خلاف - كما قيل ( 6 ) - ويشهد له صحيح حريز .
( 4 ) ففي صحيح جميل : عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه .
قال عليه السلام : نعم . ونحوه خبر زرارة . وفي بعض النسخ ( إذا أراده ) بدل ( إذا
آذاه ) ( 7 ) .
( 5 ) وإن صرح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 6 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 369 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 369 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 1 .
( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا
تلقها وألق القراد . [ فروع الكافي 4 : 364 / وسائل الشيعة : ب 80 / تروك الاحرام / 2 ] .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 369 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 7 / فروع الكافي 4 : 364 .
( 8 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم .
[ وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 2 ] .