تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
لسقوطه ( 1 ) ، دون ما لا يتكون منه كالحلمة ( 2 ) مثلا ، ولكن لا يجوز إلقاؤها عن البعير على الأقوى ( 3 ) . وفي البق والبرغوث يقوى الجواز للدفع عنه ( 4 ) ، ولكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط ( 5 ) .
شرح
عليه ، ولذا اختار بعض الجواز فيه ، كما هو ظاهر عدم تعرض كثير من القدماء له . هذا وفي رواية مرة : جواز إلقاء القملة ( 1 ) ، لكنها مهجورة . ( 1 ) لأنه في معنى الالقاء ، كما قيل ( 2 ) . ( 2 ) هي نوع من القراد ، ويجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف . كما قيل ( 3 ) . لصحيح ابن سنان : إن وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال عليه السلام : نعم ، [ وصغار لهما ] إنهما رقيا في غير مرقاهما ( 4 ) . ( 3 ) لصريح صحيح حريز ( 5 ) وغيره ، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير ، بلا خلاف - كما قيل ( 6 ) - ويشهد له صحيح حريز . ( 4 ) ففي صحيح جميل : عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه . قال عليه السلام : نعم . ونحوه خبر زرارة . وفي بعض النسخ ( إذا أراده ) بدل ( إذا آذاه ) ( 7 ) . ( 5 ) وإن صرح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 6 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 369 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 369 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 1 . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد . [ فروع الكافي 4 : 364 / وسائل الشيعة : ب 80 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 369 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 7 / فروع الكافي 4 : 364 . ( 8 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم . [ وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 2 ] .
دليل الناسك — صفحة 161 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي