الرابع عشر : إزالة الشعر مطلقا ( 1 ) ولو بعض الشعرة ، إلا لضرورة
من قمل أو قروح أو صداع ونحو ذلك فيجوز ( 2 ) ، ويلزمه الفدية ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ، ويشهد له الكتاب ( 1 ) والسنة المستفيضة - أو فوقها -
المتضمنة للنهي عن الحلق ، والنتف ، والقطع للشعر ، وإلقائه ، والقص ( 2 ) .
( 2 ) فيجوز إجماعا ، ويشهد له النصوص ( 3 ) ، مضافا إلى العمومات النافية
للاضطرار .
( 3 ) لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 4 ) ، وصرح بذلك في النصوص ( 5 ) .
وعن الفاضل والشهيد : عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات
الشعر ، كما لو نبت في العين ( 6 ) . والاطلاق يقتضي عدم الفرق .
هامش
( 1 ) يشير إلى قوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . . . ) [ البقرة : 196 ] .
( 2 ) يشير بذلك إلى ما ورد في الأبواب المتفرقة وبالألفاظ مختلفة من نهي المحرم عن إزالة شعره أو
قطعه عمدا . انظر : وسائل الشيعة : ب 62 / تروك الاحرام / 5 ، 11 / وب 73 / منه / 1 / وب 73 / منه / 2 /
وب 10 / بقية كفارات الاحرام / 1 ، 3 ، 6 / وب 11 / منه / 1 ، 2 وغيرها .
( 3 ) منها : ما رواه حريز - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة
الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه
الآية ( فمن كان منكم مريضا . . . ) الآية فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 14 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 4 ) البقرة : 196 .
( 5 ) كما في ذيل صحيح حريز المتقدم إذ ورد فيه : فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام
ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 14 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 6 ) منتهى المطلب : 793 / الدروس الشرعية 1 : 383 .