تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الثالث عشر : التختم للزينة ( 1 ) ، ولا بأس به للسنة ، وتفترقان بالنية ( 2 ) . والأولى بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق التزين ( 3 ) ، بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر ( 4 ) . وكذا يحرم على المرأة - أيضا - لبس الحلي للزينة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، لخبر مسمع : لا يلبسه للزينة ( 1 ) . فيقيد به إطلاق ( لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ) الذي رواه نجيح ( 2 ) . ومنه يظهر الوجه في الجواز إذا لم يكن للزينة ، مع أنه مقتضى الأصل . ( 2 ) لعدم الفرق في الخارج . ( 3 ) لما يستفاد من جملة من النصوص من تحريم الزينة ، ومنها ما تقدم من الاكتحال بالسواد ( 3 ) . ( 4 ) لما ورد : من أن الحاج أشعث أغبر ( 4 ) . ( 5 ) للصحيح : المرأة تلبس الحلي إلا حليا مشهورا للزينة ( 5 ) . لكنه مختص بالمشهور ، ومثله الحسن المانع من لبس القرط والقلادة المشهورين ( 6 ) . وفي خبر النظر : المنع عن لبس الحلي تتزين به لزوجها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 46 / تروك الاحرام / 4 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 . ( 3 ) تقدم في الأمر السابع من تروك الاحرام . ( 4 ) سنن البيهقي 5 : 58 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 49 / تروك الاحرام / 4 ، 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 49 / تروك الاحرام / 4 ، 6 . ( 7 ) المصدر السابق : حديث 3 .