الثالث عشر : التختم للزينة ( 1 ) ، ولا بأس به للسنة ، وتفترقان
بالنية ( 2 ) .
والأولى بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق التزين ( 3 ) ، بل
عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر ( 4 ) .
وكذا يحرم على المرأة - أيضا - لبس الحلي للزينة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، لخبر مسمع : لا يلبسه للزينة ( 1 ) . فيقيد به إطلاق ( لا
بأس بلبس الخاتم للمحرم ) الذي رواه نجيح ( 2 ) . ومنه يظهر الوجه في الجواز إذا
لم يكن للزينة ، مع أنه مقتضى الأصل .
( 2 ) لعدم الفرق في الخارج .
( 3 ) لما يستفاد من جملة من النصوص من تحريم الزينة ، ومنها ما تقدم
من الاكتحال بالسواد ( 3 ) .
( 4 ) لما ورد : من أن الحاج أشعث أغبر ( 4 ) .
( 5 ) للصحيح : المرأة تلبس الحلي إلا حليا مشهورا للزينة ( 5 ) . لكنه
مختص بالمشهور ، ومثله الحسن المانع من لبس القرط والقلادة المشهورين ( 6 ) .
وفي خبر النظر : المنع عن لبس الحلي تتزين به لزوجها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 46 / تروك الاحرام / 4 .
( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 .
( 3 ) تقدم في الأمر السابع من تروك الاحرام .
( 4 ) سنن البيهقي 5 : 58 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 49 / تروك الاحرام / 4 ، 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 49 / تروك الاحرام / 4 ، 6 .
( 7 ) المصدر السابق : حديث 3 .