ولم تلزمه كفارة ( 1 ) سوى الاستغفار ( 2 ) . الحادية عشر : الجدال ( 3 ) ، وهو قول : ( لا والله ) أو ( بلى والله ) ( 4 )
ولو مع عدم الخصومة على الأحوط ( 5 ) .
نعم ، لو كان إظهارا للمودة والاكرام لم يكن من الجدال ( 6 ) .
شرح
ويشير إليه ما في الصحيح ، حيث فسر فيه إتمام الحج والعمرة بأن لا يكون فيها
رفث أو فسوق ( 1 ) ، اللهم إلا أن يكون المراد بالاتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل
الفساد .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، للصحيح النافي لها .
( 2 ) للأمر به في الصحيح ( 2 ) .
( 3 ) إجماعا ، وكتابا ، وسنة .
( 4 ) كما عن الأكثر ، وتضمنه النصوص الكثيرة ، بل أكثر نصوص
الباب ( 3 ) .
( 5 ) كما يظهر من جماعة ، لاطلاق النصوص . اللهم إلا أن يدعى
انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسر بذلك ، وحرف الجواب
المصدر به الصيغتان .
( 6 ) كما صرح به في صحيح أبي بصير ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 6 .
( 2 ) وهو صحيح الحلبي المتقدم .
( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - وإنما الجدال قول الرجل : لا
والله وبلى والله . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 3 ] .
( 4 ) قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ،
فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان لله
عز وجل فيه معصية . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 7 ] .