تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولم تلزمه كفارة ( 1 ) سوى الاستغفار ( 2 ) . الحادية عشر : الجدال ( 3 ) ، وهو قول : ( لا والله ) أو ( بلى والله ) ( 4 ) ولو مع عدم الخصومة على الأحوط ( 5 ) . نعم ، لو كان إظهارا للمودة والاكرام لم يكن من الجدال ( 6 ) .
شرح
ويشير إليه ما في الصحيح ، حيث فسر فيه إتمام الحج والعمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق ( 1 ) ، اللهم إلا أن يكون المراد بالاتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، للصحيح النافي لها . ( 2 ) للأمر به في الصحيح ( 2 ) . ( 3 ) إجماعا ، وكتابا ، وسنة . ( 4 ) كما عن الأكثر ، وتضمنه النصوص الكثيرة ، بل أكثر نصوص الباب ( 3 ) . ( 5 ) كما يظهر من جماعة ، لاطلاق النصوص . اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسر بذلك ، وحرف الجواب المصدر به الصيغتان . ( 6 ) كما صرح به في صحيح أبي بصير ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 6 . ( 2 ) وهو صحيح الحلبي المتقدم . ( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - وإنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 3 ] . ( 4 ) قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 7 ] .