نعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الاحرام ( 1 ) ، لكن لا تظهرها
لزوجها ولسائر محارمها ( 2 ) إلا للضرورة على الأحوط . بل الأحوط ترك الادهان مطلقا ( 3 ) ، إلا لضرورة كتشقق الجلد
ونحوه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) اتفاقا ظاهرا ، ويشهد له صحيح ابن الحجاج ( 1 ) .
( 2 ) المذكور في الصحيح : أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ( 2 ) .
وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر .
نعم ، يدل عليه في الزوج خبر النظر ( 3 ) .
( 3 ) على المشهور ، للصحيح : فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى
تحل ( 4 ) . ونحوه غيره .
وعن المفيد وغيره : الجواز ( 5 ) ، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما
سبق .
( 4 ) فيجوز إجماعا ، لصحيح ابن مسلم ( 6 ) وغيره ، مضافا إلى العمومات .
هامش
( 1 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب
والورق تحرم فيه وهو عليها ، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على
حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها .
[ المصدر السابق : ب 49 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 2 ) وهو صحيح ابن الحجاج المتقدم .
( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب
كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 49 / تروك الاحرام / 3 ] .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 / تروك الاحرام / 1 .
( 5 ) المقنعة : 432 / الكافي في الفقه : 203 / المراسم : 106 .
( 6 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة .
[ وسائل الشيعة : ب 31 / تروك الاحرام / 2 ] .