تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما ( 1 ) . ولو اضطر لاثبات حق أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر جوازه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما قربه في الدروس ( 1 ) ، كما قد يظهر من جملة من النصوص المتضمنة تفسير الجدال باليمين ( 2 ) . لكن لا يبعد كون الجمع بين التفسيرين في صحيح معاوية ( 3 ) قرينة على إرادة إحدى الصيغتين من اليمين . هذا لو أريد من اليمين الحلف بالله تعالى ، ولو أريد مطلق اليمين كفى في رده ما ورد من عدم صدق الجدال عن قوله : ( لا لعمري ) ( 4 ) . ( 2 ) إذا كان الاضطرار موضوعا لأدلة نفي الاضطرار . وفي الدروس جعله الأقرب ( 5 ) ، وحكي - أيضا - عن جماعة ( 6 ) ، لكنه خلاف إطلاق النصوص المانعة ، وما في صحيح أبي بصير الوارد في الحلف على العمل ، من أنه لا يتحقق الجدال إذا لم يكن الحلف فيه معصية ( 7 ) . مورده اليمين على المستقبل
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 386 . ( 2 ) كما في صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء - وهو محرم - فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 5 ] . ( 3 ) وفيه : قال أبو عبد الله عليه السلام : - في حديث - والجدال قول الرجل لا والله ، وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد - وهو محرم - فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، وبلى لعمري ؟ فقال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 4 ) كما في الحديث السابق . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 387 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 271 . ( 7 ) تقدم في هامش رقم 4 من الصفحة السابقة .
دليل الناسك — صفحة 159 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي