تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الثاني عشر : قتل ما يتكون من جسده من الهوام كالقمل ونحوه ( 1 ) مباشرة أو تسبيبا ( 2 ) . وكذا إلقاؤه ( 3 ) ، أو نقله إلى محل آخر معرض
شرح
الذي هو من سنخ الانشاء ، ولا يتصف بصدق ولا كذب ، فلا يصلح لتقييد غيره من المطلقات . ( 1 ) على المشهور ، لصحيح زرارة : في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 1 ) . ورواية أبي الجارود : في من قتل قملة وهو محرم ؟ قال عليه السلام : بئس ما صنع ( 2 ) . ولما ورد في المنع عن القاء القملة بضميمة الأولوية . ولا يعارضها ما ورد من جواز قتل القملة في الحرم ( 3 ) ، لظهوره في حكم الحرم فلا يتناول المحرم ، ولا ما ورد من جواز قتل المحرم للبرغوث إذا أراده ، أو إذا آذاه ( 4 ) ، لأنه ليس مما نحن فيه . ( 2 ) للاطلاق . ( 3 ) للحسن : المحرم لا ينزع القمل من جسده ، ولا من ثوبه متعمدا ( 5 ) . وصحيح معاوية : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ( 6 ) . ونحوه غيره . ومن ذيله يستفاد حكم غير القملة مما يتكون من الجسد ، وإلا فلا دليل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 4 ، 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 4 ، 1 . ( 3 ) كما ورد في خبر زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم . [ وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 4 ) كما ورد في حديث زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقطة والبرغوث إذا أراده ؟ قال : نعم . وفي نسخة السرائر : ( إذا آذاه ) . [ فروع الكافي 4 : 364 / السرائر الحاوي 3 : 559 ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 / بقية كفارات الاحرام / 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 78 / تروك الاحرام / 5 .