الثاني عشر : قتل ما يتكون من جسده من الهوام كالقمل
ونحوه ( 1 ) مباشرة أو تسبيبا ( 2 ) .
وكذا إلقاؤه ( 3 ) ، أو نقله إلى محل آخر معرض
شرح
الذي هو من سنخ الانشاء ، ولا يتصف بصدق ولا كذب ، فلا يصلح لتقييد غيره
من المطلقات .
( 1 ) على المشهور ، لصحيح زرارة : في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد
قتل دابة ( 1 ) . ورواية أبي الجارود : في من قتل قملة وهو محرم ؟ قال عليه السلام : بئس ما
صنع ( 2 ) . ولما ورد في المنع عن القاء القملة بضميمة الأولوية .
ولا يعارضها ما ورد من جواز قتل القملة في الحرم ( 3 ) ، لظهوره في حكم
الحرم فلا يتناول المحرم ، ولا ما ورد من جواز قتل المحرم للبرغوث إذا أراده ،
أو إذا آذاه ( 4 ) ، لأنه ليس مما نحن فيه .
( 2 ) للاطلاق .
( 3 ) للحسن : المحرم لا ينزع القمل من جسده ، ولا من ثوبه متعمدا ( 5 ) .
وصحيح معاوية : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ( 6 ) .
ونحوه غيره .
ومن ذيله يستفاد حكم غير القملة مما يتكون من الجسد ، وإلا فلا دليل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 4 ، 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 4 ، 1 .
( 3 ) كما ورد في خبر زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم .
[ وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 2 ] .
( 4 ) كما ورد في حديث زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقطة والبرغوث إذا أراده ؟
قال : نعم .
وفي نسخة السرائر : ( إذا آذاه ) . [ فروع الكافي 4 : 364 / السرائر الحاوي 3 : 559 ] .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 / بقية كفارات الاحرام / 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ب 78 / تروك الاحرام / 5 .