البذاء ، واللفظ القبيح ( 1 ) ، بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة ، فتكون
حرمة الجميع مؤكدة في حق المحرم ( 2 ) وإن لم يفسد إحرامه
بارتكابها ( 3 ) ،
شرح
وما عن بعض : من أنه الكذب على الله ( 1 ) ، وما عن جماعة : من أنه
الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وأحد الأئمة عليهم السلام ( 2 ) ، وما عن التبيان : من أن
الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها ( 3 ) . غير ظاهر .
( 1 ) لأن المحكي عن الحسن أنه الكذب والبذاء واللفظ القبيح ( 4 ) ، ودليله
غير ظاهر ، وإن كان يظهر من بعض النصوص أن ذلك حرام على المحرم وإن لم
يكن من الفسوق ( 5 ) .
( 2 ) وعليه فلا تظهر ثمرة عملية لتحقيق معنى الفسوق ، كما اعترف به
غير واحد ( 6 ) .
( 3 ) كما هو المشهور ، وتشهد به النصوص ( 7 ) . وعن المفيد : الفساد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : 229 .
( 2 ) الغنية 513 / المهذب 1 : 221 .
( 3 ) التبيان 2 : 164 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 270 .
( 5 ) كما ورد في صحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام
قبيح .
وقوله عليه السلام - في الصحيح - فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير .
[ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 5 ، 1 ] .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 359 .
( 7 ) منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما
عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي .
[ وسائل الشيعة : ب 2 / بقية كفارات الاحرام / 2 ] .
( 8 ) المقنعة : 432 .