بلا فداء ( 1 ) ، ويشق ظهره على الأحوط ( 2 ) .
العاشر : الفسوق ( 3 ) ، وهو الكذب ( 4 ) خصوصا إذا كان على الله
سبحانه ، ورسوله والأئمة عليهم السلام ، والسباب والمفاخرة ، والأحوط إلحاق
شرح
( 1 ) على ما يأتي ، إن شاء الله .
( 2 ) بل أوجبه جماعة كثيرة ( 1 ) ، للأمر به في معتبري أبي بصير ومحمد بن
مسلم ( 2 ) . وفي الشرائع : أنه قول متروك ( 3 ) ، وعن الحلي : الاجماع على خلافه ،
تمسكا بالاطلاق ( 4 ) . لكنه غير ظاهر .
( 3 ) إجماعا ، كتابا ( 5 ) ، وسنة .
( 4 ) كما فسره به جماعة ( 6 ) ، ويشهد لهم خبر الشحام ( 7 ) . وعن جماعة :
أنه الكذب والسباب ( 8 ) . ويشهد لهم صحيح معاوية ( 9 ) . وفي صحيح ابن
جعفر عليهما السلام أنه الكذب والمفاخرة ( 10 ) .
والجمع العرفي يقتضي حملها على الجميع .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 320 / مختلف الشيعة : 270 / الدروس الشرعية 1 : 376 / مسالك الأفهام 2 : 257 .
( 2 ) الأول : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟ قال : له أن يلبس الخفين إن
اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم .
ونحوه خبر محمد بن مسلم . [ وسائل الشيعة : ب 51 / تروك الاحرام / 3 ، 5 ] .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 225 .
( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 543 .
( 5 ) يشير إلى قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [ البقرة : 197 ] .
( 6 ) النهاية : 219 / الكافي في الفقه : 203 / السرائر الحاوي 1 : 545 / شرائع الاسلام 1 : 225 .
( 7 ) وفيه : وأما الفسوق فهو الكذب . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 8 ] .
( 8 ) جمل العلم والعمل : 65 / مختلف الشيعة : 270 / الدروس الشرعية 1 : 387 .
( 9 ) وفيه : والفسوق الكذب والسباب . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 10 ) المصدر السابق : حديث 3 .