تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
استحب له التلبية ( 1 ) . ولا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه ، كالماء الصافي ( 2 ) ونحوه ، ولا بالمنظرة ، ولو مع عدم الضرورة على الأقوى ( 3 ) . التاسع : لبس الخف ، والجورب ، والشمشك ( 4 ) ، ونحوها مما يغطي ظهر القدم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للأمر بها في صحيح معاوية ( 1 ) المحمول على الاستحباب ، للاجماع على عدم الوجوب . ( 2 ) كما نص على ذلك في الجواهر ( 2 ) ، لكونه غير مورد النص ، والأصل الجواز . ( 3 ) لما سبق ، ويحتمل المنع لأنه نوع من الزينة المحرمة كما يظهر من جملة من النصوص ، ومنها نصوص النظر في المرآة . ( 4 ) أما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه ، أو القاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنه لا بأس به - كما في الجواهر ( 3 ) - للأصل بعد الخروج عن النص المانع والفتوى . ( 5 ) للصحيحين ( 4 ) وغيرهما الواردة في الخف والجورب التي منها يتعدى إلى الشمشك ونحوه مما يغطي ظهر القدم ، وربما يشير إليه الأمر
هامش
( 1 ) وفيه : فإن نظر فليلب . [ وسائل الشيعة : ب 34 / تروك الاحرام / 4 ] . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 349 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 350 . ( 4 ) الأول : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان . والثاني : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما . [ وسائل الشيعة : ب 51 / تروك الاحرام / 1 ، 2 ] .