السابع : الاكتحال ، وإن لم يقصد به الزينة على الأقوى ( 1 ) . الثامن : النظر في المرآة ولو لم يكن للزينة ( 2 ) ، ولو نظر
شرح
( 1 ) كما عن جماعة ( 1 ) ، ويشهد له النهي عنه في جملة من النصوص ( 2 ) .
ومقتضى صحيح حريز ( إن السواد زينة ) ( 3 ) تحريمه وإن لم يقصد منه الزينة ،
وقد يعضده خبر أبي بصير ( 4 ) . كما قد يظهر من صحيح معاوية المنع عن
الاكتحال مطلقا بقصد الزينة ( 5 ) .
وعن جماعة : القول بالكراهة ( 6 ) ، بدعوى : معارضة النصوص المانعة
بغيرها . لكنه غير ظاهر .
نعم ، لا يبعد اختصاص الحكم بخصوص ما كان زينة منه .
( 2 ) كما هو المشهور ، للنصوص المتضمنة للنهي عنه ، معللا في بعضها
بأنه من الزينة ( 7 ) ، ولأجل ذلك يبنى على عموم الحكم لما لم يكن بقصد الزينة ،
كما قيد به في صحيح معاوية ( 8 ) .
وربما قيل : إنه مكروه ( 9 ) . ووجهه غير ظاهر .
هامش
( 1 ) المقنعة : 432 / المراسم : 106 / السرائر الحاوي 1 : 546 .
( 2 ) منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة .
[ وسائل الشيعة : ب 33 / تروك الاحرام / 4 ] .
( 3 ) الحديث السابق .
( 4 ) وفيه : وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة . [ المصدر السابق : حديث 13 ] .
( 5 ) إذ ورد فيه : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .
[ المصدر السابق : حديث 1 ] .
( 6 ) الخلاف 2 : 313 / الغنية : 515 / المختصر النافع : 109 .
( 7 ) كما في صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من
الزينة . [ وسائل الشيعة : ب 34 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 8 ) وفيه : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .
( 9 ) الجمل والعقود : 229 / الوسيلة : 164 / المهذب 1 : 221 / المختصر النافع : 109 .