بهيئة الجبة ، والقلنسوة ، والقباء ، والسراويل ، وغير ذلك ( 1 ) .
ولو لم يكن بصورة شئ ولكن كان ملبدا أو ملصقا بعضه ببعض
بلا خياطة فالأحوط اجتنابه ( 2 ) .
ولا بأس بلبس المنطقة والهميان ( 3 ) التي فيها نفقته ،
يشدها على بطنه أو في ظهره ، والأولى أن يشده
شرح
ما ذكر ، بل ما في صحيحي يعقوب ، والحلبي من جواز لبس الطيلسان وإن لم
ينزع أزراره ما لم يزره ( 1 ) .
وما في صحيح زرارة من أنه يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ( 2 ) . يدل على
جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه .
( 1 ) كما نسب إلى الأصحاب ( 3 ) ، وهو في محله إذا صدق عليه العناوين
المذكورة في النصوص ، وهي القميص ، والقباء ، والسراويل ، والثوب المزرور ،
والمدرع ، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه .
( 2 ) لما في كلام غير واحد من كون التلبيد كالخياطة ( 4 ) ، مرسلا له إرسال
المسلمات ، فتأمل .
( 3 ) فقد صرح بجواز لبسهما جماعة ( 5 ) ، كما صرح بذلك في جملة من
النصوص ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 36 / تروك الاحرام / 2 ، 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 / تروك الاحرام / 2 ، 3 .
( 3 ) مدارك الأحكام : 7 : 330 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 332 ، 333 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 332 ، 333 .
( 6 ) منها : صحيح يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال :
نعم ، ويلبس المنطقة والهميان . [ وسائل الشيعة : ب 47 / تروك الاحرام / 1 ] .