بلا عقد ( 1 ) ، وإن كان الأقوى جواز عقده ( 2 ) ، كما أن الأقوى جواز ما
يشد لمنع نزول الريح في الأنثيين ( 3 ) ، ويسمى بالفارسية : ( فتق بند ) ،
وإن كان الأحوط الاقتصار فيه على الضرورة ، والفداء بشاة معها كما في
سائر موارد الاضطرار إلى لبس المخيط . هذا كله في الرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط
مطلقا ( 4 ) عدا القفازين ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما عن المنتهى ( 1 ) ، مع عدم الحاجة إلى العقد .
( 2 ) لاطلاق النصوص ، بل عرفت أنه مقتضى الأصل من دون مخرج .
( 3 ) كما صرح به في الجواهر ( 2 ) ، للشك في اندراجه في المخيط ، مع
إمكان استفادة حكمه مما ورد في الهميان والمنطقة .
( 4 ) عن جماعة الاجماع عليه ( 3 ) ، ويشهد له النصوص المتضمنة أنها
تلبس القيمص تزره عليها وتلبس من الثياب ما شاءت إلا المصبوغ ، أو إلا
الحرير ، أو إلا القفازين ( 4 ) .
( 5 ) للنهي عنه في جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة ( 5 ) المحكي
عليها الاجماع في كلام جماعة ( 6 ) . وربما يحكى القول بالكراهة أو الجواز إذا لم
يكن للزينة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 783 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 337 .
( 3 ) السرائر الحاوي 1 : 544 / تذكرة الفقهاء 1 : 333 / التنقيح الرائع 1 : 469 .
( 4 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 33 / الاحرام .
( 5 ) منها : صحيح العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب
غير الحرير والقفازين . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 9 ] .
( 6 ) الخلاف 2 : 294 / الغنية : 513 .