تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ولمسا ( 1 ) ، ونظرا بشهوة ( 2 ) .
شرح
أما مع عدم الشهوة فهو - أيضا - مقتضى غير واحد من النصوص ( 1 ) ، لكن في بعضها أنه لا بأس بقبلة الرحمة وإنما تكره قبلة الشهوة ( 2 ) ، والجمع العرفي يقتضي الجواز معها ، كما ذهب إليه جماعة ( 3 ) . ( 1 ) إجماعا عن غير واحد إذا كان بشهوة ، ويشهد له النصوص كما في التقبيل ، كما أن بعضها يتضمن أنه لا شئ عليه إذا مس من دون شهوة ( 4 ) . ( 2 ) المنسوب إلى الأكثر حرمة النظر بشهوة ، والنصوص الدالة على ذلك غير خالية عن الاشكال ، لاختصاص بعضها بالانزال ، والآخر بالنظر إلى غير المحرم ( 5 ) ، فالاعتماد عليها مشكل ، ولا سيما وفي الموثق : أنه لا شئ عليه في النظر بشهوة فأمنى . وقريب منه الحسن ( 6 ) ، ولذا قوى غير واحد الجواز - كما نسب إلى الصدوق ( 7 ) - وهو في محله .
هامش
( 1 ) منها : صحيح مسمع قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقه ، فمن قبل امرأته على غير شهوة هو محرم فعليه دم شاة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الاستمتاع / 3 ] . ( 2 ) كما في خبر الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه ؟ قال : لا بأس ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 590 / رياض المسائل / 1 : 374 . ( 4 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / كفارات الاستمتاع / 2 ] . ( 5 ) كما في صحيح مسمع قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : - في حديث - ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور . وصحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / كفارات الاستمتاع / 3 وب 16 / حديث : 1 ] . ( 6 ) وهما موثق إسحاق ، وحسن معاوية بن عمار . [ المصدر السابق : ب 17 / حديث : 7 ، 1 ] . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 220 .