ولا بأس بالبحري ( 1 ) وهو الذي يبيض ويفرخ في الماء ( 2 ) ، ولا
بالأهلي وإن توحش ( 3 ) . وفرخ كل واحد منها ، وبيضه تابع لأصله ( 4 ) ، والجراد من البري ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ، وكتابا ، وسنة ( 1 ) ، والظاهر أنه لا خلاف - كما اعترف به
بعض ، وفي الجواهر : أنه قطعي ( 2 ) - في أن المراد من البحري المائي ، فيشمل
النهر .
( 2 ) بلا خلاف يعلم إلا من عطا ، وقد تضمن ذلك صحيح حريز ( 3 ) ،
ويشير إليه غيره ، ومنه يظهر أن التوالد بحكم البيض والفرخ .
( 3 ) بلا خلاف فيه بين علماء الأمصار ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه
عليه ( 4 ) ، ويشهد له النصوص ( 5 ) ، بل الضرورة في جملة من أنواعه .
( 4 ) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر ( 6 ) - ويشهد له النصوص الواردة
في كفارة كسر البيض ( 7 ) .
( 5 ) عند علمائنا - كما عن المنتهى وغيره ( 8 ) - ويشهد له جملة من
هامش
( 1 ) يشير إلى قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه . . . ) [ المائدة : 96 ] .
والسنة بذلك مستفيضة . انظر : وسائل الشيعة : ب 6 / تروك الاحرام .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 297 .
( 3 ) عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض
في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو
من صيد البحر . [ وسائل الشيعة : ب 6 / تروك الاحرام / 3 ] .
( 4 ) جواهر الكلام 20 : 174 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 82 / تروك الاحرام .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 293 .
( 7 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل
الفحل في مثل عدد البيض من الإبل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 23 / كفارات الاحرام / 1 ] .
( 8 ) منتهى المطلب 2 : 801 / تذكرة الفقهاء 1 / 330 .