تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ولا بأس بالبحري ( 1 ) وهو الذي يبيض ويفرخ في الماء ( 2 ) ، ولا بالأهلي وإن توحش ( 3 ) . وفرخ كل واحد منها ، وبيضه تابع لأصله ( 4 ) ، والجراد من البري ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ، وكتابا ، وسنة ( 1 ) ، والظاهر أنه لا خلاف - كما اعترف به بعض ، وفي الجواهر : أنه قطعي ( 2 ) - في أن المراد من البحري المائي ، فيشمل النهر . ( 2 ) بلا خلاف يعلم إلا من عطا ، وقد تضمن ذلك صحيح حريز ( 3 ) ، ويشير إليه غيره ، ومنه يظهر أن التوالد بحكم البيض والفرخ . ( 3 ) بلا خلاف فيه بين علماء الأمصار ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ( 4 ) ، ويشهد له النصوص ( 5 ) ، بل الضرورة في جملة من أنواعه . ( 4 ) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر ( 6 ) - ويشهد له النصوص الواردة في كفارة كسر البيض ( 7 ) . ( 5 ) عند علمائنا - كما عن المنتهى وغيره ( 8 ) - ويشهد له جملة من
هامش
( 1 ) يشير إلى قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه . . . ) [ المائدة : 96 ] . والسنة بذلك مستفيضة . انظر : وسائل الشيعة : ب 6 / تروك الاحرام . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 297 . ( 3 ) عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر . [ وسائل الشيعة : ب 6 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 174 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 82 / تروك الاحرام . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 293 . ( 7 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 23 / كفارات الاحرام / 1 ] . ( 8 ) منتهى المطلب 2 : 801 / تذكرة الفقهاء 1 / 330 .
دليل الناسك — صفحة 143 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي