ولو للاستمتاع ( 1 ) ، إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام . فالأحوط
تركه ( 2 ) ، وكذا ترك الخطبة أيضا ( 3 ) . الرابع : الاستمناء مطلقا ( 4 ) . الخامس : الطيب بأقسامه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) وعن المسالك : الحرمة حينئذ ، وعن المدارك : العدم ( 1 ) .
( 3 ) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الاحرام يكون حالها حال
الشراء بقصد الاستمتاع . نعم ، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة ، كما رواه
في الكافي ( 2 ) ، وعمل به في الوسائل ( 3 ) .
( 4 ) بلا خلاف ، للصحيح وغيره ( 4 ) ، وإطلاق الأول يقتضي عدم الفرق
بين أسبابه .
( 5 ) كما هو المشهور ، ويشهد له كثير من النصوص ( 5 ) . وعن المقنع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 252 / مدارك الأحكام 7 : 318 .
( 2 ) وفيه : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب . . . الحديث . [ فروع الكافي 4 : 372 ] .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام .
( 5 ) وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله - وهو
محرم - حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا
الكفارة مثل ما على الذي يجامع . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في
محرم عبث بذكره فأمني ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة ، والحج من
قابل . [ وسائل الشيعة : ب 14 / كفارات الاستمتاع / 1 وب 15 / منه / 1 ] .
( 5 ) منها : ما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا
من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك
عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة .
[ وسائل الشيعة : ب 18 / تروك الاحرام / 5 ] .