وأنحاء استعمالاته ( 1 ) ، وكذا أكل ما فيه الطيب ( 2 ) ، أو لبسه مع بقاء
شرح
والتهذيب والجامع : اختصاص الحرمة بالمسك ، والعنبر ، والزعفران ،
والورس ( 1 ) ، ويشهد له صحيح معاوية بن عمار ، وخبر عبد الغفار ( 2 ) ، وفي خبر
ابن أبي يعفور : تخصيص الطيب بالأربعة بإبدال الورس بالعود ( 3 ) .
ولأجل الجمع بينهما يمكن القول : باختصاص الحرمة بالخمسة .
وعن النهاية والوسيلة : الاختصاص بستة ، بإضافة الكافور إلى الخمسة ( 4 ) ،
لما ورد في تحنيط المحرم ( 5 ) . وعن جماعة : الاختصاص بخمسة منها بإسقاط
الورس ( 6 ) .
والأوفق بالجمع العرفي الاقتصار على الستة ، وكأن وجه عدم ذكر الكافور
في الصحيح الأول عدم استعمال الأحياء له ، وعدم ذكر العود عدم التطيب به إلا
بنحو التجمير غالبا .
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) إجماعا ، للنصوص عموما وخصوصا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 73 / تهذيب الأحكام 5 : 299 / الجامع : 183 .
( 2 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - وإنما يحرم عليك من الطيب
أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة . . . الحديث .
ونحوه خبر عبد الغفار . [ وسائل الشيعة : ب 18 / تروك الاحرام / 8 ، 16 ] .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 15 .
( 4 ) النهاية : 219 / الوسيلة : 162 .
( 5 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟
فحدثني : أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم . . . إلى أن
يقول : فصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا .
[ وسائل الشيعة : ب 13 / غسل الميت / 3 ] .
( 6 ) الجمل والعقود : 228 / المهذب 1 : 220 .
( 7 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - واتق الطيب في
زادك . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / تروك الاحرام / 8 ] .