الثالث : عقد النكاح ( 1 ) ، والشهادة عليه ( 2 ) .
ولا فرق في العقد بين أقسامه ( 3 ) ، حتى المنقطع ، والفضولي .
ولا في الشهادة عليه بين أدائها ( 4 ) ، والتحمل ، بل الأحوط اجتناب
التحليل أيضا ( 5 ) ، وقبوله . أما الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به ( 6 ) . وكذا ابتياع الأمة ( 7 )
شرح
( 1 ) له ولغيره ، إجماعا ، ونصوصا ( 1 ) .
( 2 ) إجماعا كما عن الخلاف ( 2 ) ، ويشهد له المرسلان ( 3 ) المنجبران
بالعمل .
( 3 ) لاطلاق النص ( 4 ) ، والفتوى .
( 4 ) كما هو المشهور . ومنعه بعض ( 5 ) ، لقصور النصوص عن شموله .
وهو في محله .
( 5 ) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل ، وإلا فهو غير
داخل في التزويج ، وإلحاقه به غير ظاهر .
( 6 ) بلا خلاف ، وكأنه لانصراف النصوص إلى الابتداء .
( 7 ) بلا خلاف ، للصحيح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام .
( 2 ) الخلاف 2 : 317 .
( 3 ) وهما : مرسل ابن أبي شجرة عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ؟ قال : لا
يشهد .
ونحوه مرسل الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام . [ وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام / 5 ، 7 ] .
( 4 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا
يزوج . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 5 ) قواعد الأحكام / جواهر الكلام 18 : 301 .
( 6 ) وهو ما رواه سعد بن سعد الأشعري - في الصحيح - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 16 / تروك الاحرام / 1 ] .