وغير ذلك ، عدا السباع لو أرادته ( 1 ) ، أو سباع الطير لو آذت حمام
الحرم . ولو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله ( 2 ) ،
والصلاة في جلده على الأحوط ( 3 ) .
شرح
أنواعها المذكورة في المتن ، وغيرها .
( 1 ) فقد حكي الاجماع على جواز قتلها إذا أرادته ( 1 ) . وفي صحيح حريز :
كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم
يردك فلا ترده ( 2 ) . وفي صحيح معاوية : ( كل شئ أرادك فاقتله ) ( 3 ) . ونحوهما
غيرهما ، ومقتضاهما - كإطلاقات المنع - الحرمة مع عدم الخوف .
( 2 ) إجماعا ، كما عن غير واحد من الكتب ( 4 ) ، ويشهد له خبرا وهب
وإسحاق ( 5 ) ، لكن ظاهر جملة من الصحاح أنه حلال على المحل ( 6 ) ، والعمل
بها متعين لولا إعراض الأصحاب عنها ، وإن حكي عن المدارك العمل بها ( 7 ) .
( 3 ) كما يقتضيه عموم التنزيل في الخبرين ، اللهم إلا أن يدعى انصراف
التنزيل إلى الأكل لا غير ، ولا سيما بملاحظة ذكره بالخصوص فيهما .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 800 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 1 .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 9 .
( 4 ) جواهر الفقه : 46 / منتهى المطلب 2 : 803 .
( 5 ) ففي الأول . . . عن علي عليه السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا
ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام . ونحوه خبر إسحاق .
[ انظر : وسائل الشيعة : ب 10 / تروك الاحرام / 4 ، 5 ] .
( 6 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل
منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، إنما الفداء على المحرم . [ المصدر السابق : ب 3 / تروك الاحرام / 5 ] .
( 7 ) مدارك الأحكام 7 : 306 .