ولو تردد حيوان بينهما لحقه حكم البري ، على الأحوط ( 1 ) .
الثاني : النساء وطيا ( 2 ) ، وتقبيلا ( 3 ) ،
شرح
النصوص ، وفي صحيح ابن مسلم - بعد الانكار على من أكله وهو محرم - فقالوا :
إنما هو من صيد البحر فقال عليه السلام : ارمسوه في الماء إذن ! ( 1 ) .
( 1 ) لاطلاق بعض النصوص المانعة عن الصيد ، لكنه بعد خروج
البحري تكون الشبهة مصداقية ، والحق فيها عدم جواز التمسك بالعام فيها ،
وأصالة عدم كونه بحريا غير ظاهر التمامية ، والعمدة التشكيك في وجود
الاطلاق لأن المخصص في المقام ممنوع ، والآية الشريفة مختصة بالبري .
( 2 ) إجماعا ، وكتابا ، وسنة ( 2 ) ، والرفث في الآية الجماع كما في
الصحيح .
( 3 ) كما هو المشهور ، بل عليه الاجماع مع الشهوة ، ويشهد له صريح
جملة من ( * ) النصوص في ثبوت الكفارة ( 3 ) الدالة على الحرمة ، للملازمة عرفا
أو للاجماع .
( * ) لكن يبعده ما في النص من التفصيل بين الشهوة وغيرها في نوع
الكفارة - مع ثبوت الكفارة - فإن التفصيل المذكور يأبى الاستحباب .
[ كذا في الأصل المطبوع ]
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 / تروك الاحرام / 1 .
( 2 ) أما الكتاب فهو قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق . . . ) [ البقرة : 197 ] .
وأما السنة ، فمنها : صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما
هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 4 ] .
( 3 ) منها : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : فإن قبل ؟ قال : هذا
أشد ينحر بدنة . [ المصدر السابق : ب 18 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .