المقصد الرابع
في تروك الاحرام
وهي أمور : الأول : صيد الحيوان البري ( 1 ) ، وذبحه ( 2 ) ، وأكله ( 3 ) ،
وإمساكه ، والإعانة عليه بدلالة أو إشارة ، أو الاغلاق عليه ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) إجماعا ، وكتابا ، وسنة ( 1 ) .
( 2 ) إجماعا ، وكتابا ، وسنة ( 2 ) .
( 3 ) إجماعا ، للصحيح وغيره ( 3 ) .
( 4 ) إجماعا ، لصحيح الحلبي : ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ،
ولا تشير إليه فيستحل من أجلك ( 4 ) . ومثله في النهي عن الدلالة عليه ، والإشارة
إليه غير واحد من النصوص ( 5 ) ، وذيله ظاهر في حرمة الإعانة عليه بجميع
هامش
( 1 ) يشير إلى قوله تعالى : ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) المائدة : 97 .
ومن السنة صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب في احرامك الصيد كله . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 1 / تروك الاحرام / 5 ] .
( 2 ) يشير إلى قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة : 96 .
ونحو صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه
وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة . [ وسائل الشيعة : ب 31 / كفارات الصيد / 2 ] .
( 3 ) وهو صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم ، وإن
صاده حلال . [ المصدر السابق : ب 2 / تروك الاحرام / 2 ] .
( 4 ) المصدر السابق : ب 1 / تروك الاحرام / 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ب 1 / تروك الاحرام .