وبالاشعار ( 1 ) المختص بالبدن ( 2 ) ، أو التقليد المشترك بينه وبين
سائر النعم أيضا ، واستحباب الجمع له ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المشهور الذي تشهد به النصوص الصحيحة الصريحة ، ففي
بعضها : الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ( 1 ) . وفي آخر : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء
التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 2 ) . ونحوهما
غيرهما .
وعن السيد والحلي : تعين التلبية له كغيره ، بناء منهم على عدم العمل
بنصوص الآحاد ( 3 ) ، الذي تحقق في محله بطلانه .
وعن الشيخ وابني حمزة والبراج : أن الانعقاد بغيرها بالعجز عنها ( 4 ) جمعا
بين النصوص بذلك ، لكنه ليس جمعا عرفيا بل الجمع العرفي ما عرفت .
( 2 ) كذا ذكر الأصحاب ، مرسلين له إرسال المسلمات من دون ذكر
مناقشة فيه ، لكن دليله من النصوص غير ظاهر .
( 3 ) كما في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما ( 5 ) ، ويشهد له بعض
النصوص ( 6 ) ، وما قيل من [ أن ] دليله غير ظاهر - كما عن غير واحد - كما ترى !
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 / أقسام الحج / 11 ، 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 / أقسام الحج / 11 ، 20 .
( 3 ) الإنتصار : 102 / السرائر الحاوي 1 : 532 .
( 4 ) الجمل والعقود : 226 / الوسيلة : 158 / المهذب 1 : 215 .
( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 246 / قواعد الأحكام 1 : 419 / الدروس الشرعية 1 : 349 .
( 6 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البدن تشعر في الجانب الأيمن . . . ثم يقلدها
بنعل . . . . الحديث . ونحوه غيره .
وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم
ثم يشعرها ويقلدها . . . الحديث .
وفي موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - فأشعرها من الجانب الأيمن من
سنامها . . . ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه . [ وسائل الشيعة : ب 12 / أقسام الحج / 4 ، 13 ، 2 ] .