تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
تفصيلها ( 1 ) . ولو لم يعلم بها تفصيلا ، ولكن قصد إجمالا أن يترك ما فصله في رسالته ، أو يتعلمه من معلمه العارف بتفصيلها أجزأه ذلك ، وصح إحرامه .
الثالث : التلبية ، وبها ينعقد إحرام الحج والعمرة كإحرام الصلاة بالتكبيرة ( 2 ) ، ولا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه ، ولا حج الافراد وعمرته إلا بها ( 3 ) . أما القارن فقد تقدم أنه ينعقد إحرامه بها ،
شرح
تكون موضوعا للنية . وبالجملة الاحرام من المعاني الايقاعية التي تكون بالالتزام . ( 1 ) كما يستفاد من غير واحد من الصحاح ( 1 ) . لكن المذكور فيها النساء والطيب والثياب ، وكأن ذلك لأهميتها ، فتأمل . ( 2 ) إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ( 2 ) . ( 3 ) فلا يترتب عليه أثر قبلها إجماعا عن جماعة ، ويشهد به كثير من النصوص ( 3 ) ، وما في خبر أحمد بن محمد في من وقع على أهله قبل أن يهل بالاحرام : أن عليه دما ( 4 ) ، محمول على الاستحباب ، مع أنه - لمخالفته الاجماع ، وكونه مقطوعا - قاصر عن الحجية .
هامش
( 1 ) منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع . . . أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 16 / الاحرام / 2 ] . ( 2 ) منها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب . [ المصدر السابق : ب 14 / الاحرام / 8 ] . ( 3 ) منها الحديث المتقدم ، ونحوه غيره . [ انظر : المصدر السابق ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 / الاحرام / 14 .