الثاني : النية ( 1 ) ، وهي القصد إلى إحرام عمرة التمتع لحجة
الاسلام امتثالا لأمره تعالى .
ولو كان نائبا قصد النيابة عن المنوب عنه ، وكذا لو كان منذورا .
ولو تعدد ما في ذمته لزمه التعيين ( 2 ) .
ولا يجب التعرض في النية لما عدا ذلك من وجوب أو ندب ( 3 ) ،
ولا الاخطار وإن كان هو الأحوط ، بل يستحب التلفظ هنا بالنية دون
سائر العبادات ( 4 ) ، ض
شرح
( 1 ) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر وغيرها ( 1 ) - وتشير إليه
النصوص ( 2 ) .
( 2 ) إذا كان المتعدد مختلفا متعينا كل في قبال غيره نظير صلاتي
الظهرين ، لا بدونه - كما لو وجب صوم يومين - كما أوضحناه في غير
المقام .
وعن جماعة عدم اعتبار التعيين ، لوجوه مدخولة لا تصلح للخروج بها
عن قاعدة اعتبار التعيين ، فراجع .
( 3 ) كما نص عليه الجماعة ، ودليله ظاهر بمراجعة ما ذكروه من نية
الوضوء والصلاة .
( 4 ) كما صرح بذلك كله غير واحد ، ويشهد له النصوص المتضمنة للأمر
بقول : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج . . . ( 3 ) . وما في بعض النصوص من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 199 .
( 2 ) منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ،
فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت
أضمرت الذي تريد . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الاحرام / 1 ] .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 / الاحرام / 1 ، 5 ، 6 .