تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الثاني : النية ( 1 ) ، وهي القصد إلى إحرام عمرة التمتع لحجة الاسلام امتثالا لأمره تعالى . ولو كان نائبا قصد النيابة عن المنوب عنه ، وكذا لو كان منذورا . ولو تعدد ما في ذمته لزمه التعيين ( 2 ) . ولا يجب التعرض في النية لما عدا ذلك من وجوب أو ندب ( 3 ) ، ولا الاخطار وإن كان هو الأحوط ، بل يستحب التلفظ هنا بالنية دون سائر العبادات ( 4 ) ، ض
شرح
( 1 ) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر وغيرها ( 1 ) - وتشير إليه النصوص ( 2 ) . ( 2 ) إذا كان المتعدد مختلفا متعينا كل في قبال غيره نظير صلاتي الظهرين ، لا بدونه - كما لو وجب صوم يومين - كما أوضحناه في غير المقام . وعن جماعة عدم اعتبار التعيين ، لوجوه مدخولة لا تصلح للخروج بها عن قاعدة اعتبار التعيين ، فراجع . ( 3 ) كما نص عليه الجماعة ، ودليله ظاهر بمراجعة ما ذكروه من نية الوضوء والصلاة . ( 4 ) كما صرح بذلك كله غير واحد ، ويشهد له النصوص المتضمنة للأمر بقول : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج . . . ( 3 ) . وما في بعض النصوص من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 199 . ( 2 ) منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الاحرام / 1 ] . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 / الاحرام / 1 ، 5 ، 6 .