تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
بل مطلقا ( 1 ) ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ( 2 ) ، بل يغرزه بنفسه ، ويجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده ( 3 ) .
شرح
الموثق على الرداء بقرينة مناسبة السؤال لذلك . لكن من المحتمل أن يكون السؤال عن الوجوب لا الجواز ، ولذلك كان ظاهر المشهور الجواز . ( 1 ) كما يفهم من خبر ابن جعفر عليه السلام ( 1 ) . أما المئزر ففي الدروس : جواز عقده ( 2 ) ، واختاره في الجواهر للأصل ( 3 ) ، ولخبر القداح النافي للبأس عن عقد الثوب إذا قصر ثم يصلي ( 4 ) . وما في مكاتبة الحميري ( 5 ) من النهي عنه محمول على الكراهة ، ولا سيما مع ضعف المكاتبة بالارسال . وأما موثق سعيد ( 6 ) فقد عرفت الاشكال فيه من وجهين ، ولذلك لم يعرف قائل بالمنع عن عقده في المئزر . ( 2 ) كما يفهم من خبر الاحتجاج ( 7 ) ، لكن الخبر مقيد بصورة خروجه عن كونه إزارا ، فلا يمنع من مطلق الغرز بالإبرة ، مع أنه ضعيف - كما عرفت - بالارسال . ( 3 ) بلا إشكال ، للنصوص ( 8 ) .
هامش
( 1 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده . [ وسائل الشيعة : ب / 53 / تروك الاحرام / 5 ] . ( 2 ) الدروس الشرعية : 1 : 344 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 238 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 2 ، 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 2 ، 3 . ( 6 ) المتقدم في التعليقة السابقة . ( 7 ) وفيه : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء ، إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 8 ) منها : ما رواه الحلبي - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم ، وبالثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر . [ وسائل الشيعة : ب 30 / الاحرام / 1 ] .