بل مطلقا ( 1 ) ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ( 2 ) ، بل يغرزه بنفسه ، ويجوز
الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده ( 3 ) .
شرح
الموثق على الرداء بقرينة مناسبة السؤال لذلك .
لكن من المحتمل أن يكون السؤال عن الوجوب لا الجواز ، ولذلك كان
ظاهر المشهور الجواز .
( 1 ) كما يفهم من خبر ابن جعفر عليه السلام ( 1 ) . أما المئزر ففي الدروس : جواز
عقده ( 2 ) ، واختاره في الجواهر للأصل ( 3 ) ، ولخبر القداح النافي للبأس عن عقد
الثوب إذا قصر ثم يصلي ( 4 ) .
وما في مكاتبة الحميري ( 5 ) من النهي عنه محمول على الكراهة ، ولا سيما
مع ضعف المكاتبة بالارسال .
وأما موثق سعيد ( 6 ) فقد عرفت الاشكال فيه من وجهين ، ولذلك لم
يعرف قائل بالمنع عن عقده في المئزر .
( 2 ) كما يفهم من خبر الاحتجاج ( 7 ) ، لكن الخبر مقيد بصورة خروجه
عن كونه إزارا ، فلا يمنع من مطلق الغرز بالإبرة ، مع أنه ضعيف - كما عرفت -
بالارسال .
( 3 ) بلا إشكال ، للنصوص ( 8 ) .
هامش
( 1 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على
عنقه ولا يعقده . [ وسائل الشيعة : ب / 53 / تروك الاحرام / 5 ] .
( 2 ) الدروس الشرعية : 1 : 344 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 238 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 2 ، 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 2 ، 3 .
( 6 ) المتقدم في التعليقة السابقة .
( 7 ) وفيه : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء ، إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن
حد المئزر . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 3 ] .
( 8 ) منها : ما رواه الحلبي - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يتردى بالثوبين ؟
قال : نعم ، وبالثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر . [ وسائل الشيعة : ب 30 /
الاحرام / 1 ] .