مطلقا ( 1 ) .
والأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا ( 2 ) ، وأن يكونا
منسوجين لا ملبدين .
ولو تنجسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما ( 3 ) .
وكذا تطهير البدن - أيضا - لو تنجس ( 4 ) . وفي وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك ( 5 ) .
شرح
بعضها ب ( لا ينبغي ) ، و ( يكره ) ، و ( لا يصلح ) لا يخلو من إشكال ، إذ غاية ما يقال : إنها غير ظاهرة بالمنع ، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع .
( 1 ) ولو في غير ثوبي الاحرام ، لاطلاق النصوص المانعة ( 1 ) .
( 2 ) كما عن بعض ( 2 ) ، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه
على الملبد غير المنسوج .
( 3 ) للنصوص المشار إليها آنفا ( 3 ) ، التي لم يعرف القائل بها .
( 4 ) يستفاد مما دل على تطهير الثوب ، بالأولوية .
( 5 ) إذ قد احتمله بعض الأفاضل ، كما في الجواهر حكايته ، لكنه قوى
العدم ، لعدم شمول النصوص لها ، وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا ، لمخالفتها
لظاهر النص والفتوى ( 4 ) .
لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها وبين الرجل ، ولم أقف على
من خص الثوبين في الرجل عدا الحدائق ( 5 ) ، والنصوص الواردة في الرجل
هامش
( 1 ) كما في الحديث المروي عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى أن يقول : وعن
المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا . [ وسائل الشيعة : 33 / الاحرام / 8 ] .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 239 .
( 3 ) تقدم من الشارح قدس سره في تعليقة رقم 1 ، ص 127 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 245 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 15 : 75 .