تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مطلقا ( 1 ) . والأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا ( 2 ) ، وأن يكونا منسوجين لا ملبدين . ولو تنجسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما ( 3 ) . وكذا تطهير البدن - أيضا - لو تنجس ( 4 ) . وفي وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك ( 5 ) .
شرح
بعضها ب‍ ( لا ينبغي ) ، و ( يكره ) ، و ( لا يصلح ) لا يخلو من إشكال ، إذ غاية ما يقال : إنها غير ظاهرة بالمنع ، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع . ( 1 ) ولو في غير ثوبي الاحرام ، لاطلاق النصوص المانعة ( 1 ) . ( 2 ) كما عن بعض ( 2 ) ، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج . ( 3 ) للنصوص المشار إليها آنفا ( 3 ) ، التي لم يعرف القائل بها . ( 4 ) يستفاد مما دل على تطهير الثوب ، بالأولوية . ( 5 ) إذ قد احتمله بعض الأفاضل ، كما في الجواهر حكايته ، لكنه قوى العدم ، لعدم شمول النصوص لها ، وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا ، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى ( 4 ) . لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها وبين الرجل ، ولم أقف على من خص الثوبين في الرجل عدا الحدائق ( 5 ) ، والنصوص الواردة في الرجل
هامش
( 1 ) كما في الحديث المروي عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى أن يقول : وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا . [ وسائل الشيعة : 33 / الاحرام / 8 ] . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 239 . ( 3 ) تقدم من الشارح قدس سره في تعليقة رقم 1 ، ص 127 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 245 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 15 : 75 .