والأحوط أن يقدم لبسهما على عقد الاحرام ( 1 ) ، وينوي أنه
يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمره سبحانه ، وأن
لا يعقد الإزار في عنقه ( 2 ) ،
شرح
مثلها وارد في المرأة فلاحظ نصوص الحائض وغيرها ( 1 ) .
وبالجملة دعوى ظهور النص والفتوى في عدم الفرق أولى من دعوى
خلافها . فتأمل جيدا .
ومقتضى ذلك لزوم لبسها قطعتين تسمى إحداهما إزارا والأخرى رداء ،
فلا يكفي القميص ونحوه مما لا يسمى إزارا ولا رداء . فتأمل جيدا .
( 1 ) كما في محكي كلام غير واحد ، ويقتضيه ظاهر جملة من
النصوص ( 2 ) ، وفي الجواهر جعله ظاهر النص والفتوى ( 3 ) .
( 2 ) للنهي عنه في موثق سعيد الأعرج : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال عليه السلام : لا ( 4 ) . ونحوه غيره ، بل عن العلامة وغيره
المنع عنه في الرداء ، وصرح به في الدروس ( 5 ) ، وكأنهم حملوا الإزار في
هامش
( 1 ) منها ما رواه يونس بن بعقوب - في الموثق - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام ؟
قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 48 / الاحرام / 2 ] .
( 2 ) لعله يريد ما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية - إن شاء
الله - فاغتسل والبس ثوبيك . . . فأحرم بالحج . . . الحديث .
ونحوه ما ورد في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية . . . والبس
ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم . . . الحديث .
وما ورد في الحائض من أنها : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم . انظر : وسائل
الشيعة : ب 52 / الاحرام / 1 ، 2 / وب 48 / الاحرام / 3 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 239 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 1 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 326 / الدروس الشرعية 1 : 344 .