ويعتبر في الرداء أن يستر المنكبين ، وفي الإزار أن يستر ما بين
السرة والركبة ( 1 ) . وأن لا يكون خفيفا يحكي البشرة ( 2 ) ، وهو
الأحوط في الرداء أيضا ( 3 ) . ويعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال ( 4 ) ، فلا
شرح
( 1 ) ذكر ذلك غير واحد ( 1 ) . بل في كلام بعض نفي الاشكال فيه ( 2 ) ،
والمتعين الرجوع فيه إلى العرف ، كما عن المدارك ( 3 ) .
والظاهر أنه لا يعتبر في الإزار ما ذكر ، لذا عد في خبر الاحتجاج من السنة
تغطية السرة والركبة ( 4 ) ، الظاهرة في عدم وجوب ذلك .
( 2 ) ذكر ذلك في الدروس وتبعه عليه غيره ( 5 ) ، وكأنه لمفهوم مصحح
حريز : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 6 ) . الذي نفي الخلاف في
مضمونه ( 7 ) ، ووجود الفاء في الخبر يخرجه عن مفهوم الوصف ، فيكون من
مفهوم الشرط .
لكن في دلالته على اعتبار كونه ساترا إشكال ظاهر ، لجواز الصلاة في
غيره وإن وجب ستر العورة ، فتأمل .
( 3 ) كما نص عليه في الدروس وغيره ( 8 ) .
( 4 ) قد عرفت دعوى نفي الخلاف فيه من بعض ، وعن آخر : اتفاق كلمة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 236 / ذخيرة المعاد : 580 / مستند الشيعة 2 : 198 .
( 2 ) رياض المسائل 1 : 368 .
( 3 ) مدارك الأحكام 7 : 274 .
( 4 ) الإحتجاج 2 : 574 / وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 3 .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 344 / ذخيرة المعاد : 581 / مستند الشيعة 2 : 199 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 27 / الاحرام / 1 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 216 .
( 8 ) الدروس الشرعية 1 : 344 / مجمع الفائدة والبرهان 6 : 216 .