تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المقصد الثالث في واجبات الاحرام وهي ثلاثة : الأول : لبس ثوبي الاحرام ( 1 ) بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه ، يأتزر بأحدهما ويرتدي أو يتوشح بالآخر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف يعلم - كما عن جماعة ( 1 ) - بل إجماع - كما عن آخرين ( 2 ) - وفي المستند : اجماع محقق ( 3 ) . وهو العمدة ، أما النصوص الآمرة بلبسهما فلورودها مورد الآداب تقصر عن إثبات الوجوب ( 4 ) . وفي الدروس : لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ ( 5 ) . وفي الجواهر : لا يخلو من وجه ( 6 ) . ( 2 ) سبق وجهه في المستحبات ، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط ( 7 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 681 / ذخيرة المعاد : 580 / جواهر الكلام 18 : 232 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 96 . ( 3 ) مستند الشيعة 2 : 198 . ( 4 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ثم استك واغتسل والبس ثوبيك . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 15 / الاحرام / 6 ] . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 344 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 233 . ( 7 ) النظر : ص 89 .