المقصد الثالث
في واجبات الاحرام
وهي ثلاثة : الأول : لبس ثوبي الاحرام ( 1 ) بعد نزع ما يجب على المحرم
اجتنابه ، يأتزر بأحدهما ويرتدي أو يتوشح بالآخر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف يعلم - كما عن جماعة ( 1 ) - بل إجماع - كما عن
آخرين ( 2 ) - وفي المستند : اجماع محقق ( 3 ) . وهو العمدة ، أما النصوص الآمرة
بلبسهما فلورودها مورد الآداب تقصر عن إثبات الوجوب ( 4 ) .
وفي الدروس : لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو
توشح أجزأ ( 5 ) . وفي الجواهر : لا يخلو من وجه ( 6 ) .
( 2 ) سبق وجهه في المستحبات ، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو
أحوط ( 7 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 681 / ذخيرة المعاد : 580 / جواهر الكلام 18 : 232 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 96 .
( 3 ) مستند الشيعة 2 : 198 .
( 4 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ثم استك واغتسل والبس
ثوبيك . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 15 / الاحرام / 6 ] .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 344 .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 233 .
( 7 ) النظر : ص 89 .