تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وعدمه ( 1 ) . الثامنة : كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق ( 2 ) . نعم ، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا التحلل ( 3 ) ، لكن الأولى ، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه السابق ، ثم ينشئ إحراما آخر . والله العالم بحقايق أحكامه .
شرح
الثاني تضمن أنه إذا رجع في شهره ( 1 ) . ( 1 ) النصوص وإن كانت صريحة في جواز الدخول محلا إذا كان قبل الشهر ، لكن إطلاق المنع عن دخول مكة محلا يصلح منشأ للاحتياط . ولم أقف عاجلا على قائل بوجوب الاحرام قبل شهر ، وإن كانت نسبة القول بالشهر إلى الشرائع ، والجامع ، والقواعد ( 2 ) يقتضي أو يوهم وجود الخلاف . ( 2 ) اتفاقا - كما عن المنتهى ( 3 ) - وإجماعا ، - كما في كشف اللثام ( 4 ) - وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ( 5 ) ، ويشير إليه بعض النصوص الآتية إن شاء الله . ( 3 ) لخروج طواف النساء عن النسك ، بل فائدته مجرد التحلل ، وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ( 6 ) . وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في محله .
هامش
( 1 ) الحديث المتضمن لهذه العبارة هو صحيح حماد ، كما هو واضح . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 252 / الجامع للشرائع : 176 / قواعد الأحكام 1 : 420 . ( 3 ) لم أجده نصا في المصدر ، لكنه ربما يستفاد من مجموع كلامه ، فراجع . منتهى المطلب 2 : 685 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 321 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 250 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 617 .