وعدمه ( 1 ) . الثامنة : كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما
آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق ( 2 ) .
نعم ، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا
التحلل ( 3 ) ، لكن الأولى ، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه
السابق ، ثم ينشئ إحراما آخر .
والله العالم بحقايق أحكامه .
شرح
الثاني تضمن أنه إذا رجع في شهره ( 1 ) .
( 1 ) النصوص وإن كانت صريحة في جواز الدخول محلا إذا كان قبل
الشهر ، لكن إطلاق المنع عن دخول مكة محلا يصلح منشأ للاحتياط . ولم أقف
عاجلا على قائل بوجوب الاحرام قبل شهر ، وإن كانت نسبة القول بالشهر إلى
الشرائع ، والجامع ، والقواعد ( 2 ) يقتضي أو يوهم وجود الخلاف .
( 2 ) اتفاقا - كما عن المنتهى ( 3 ) - وإجماعا ، - كما في كشف اللثام ( 4 ) - وفي
الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ( 5 ) ، ويشير إليه بعض النصوص الآتية إن شاء الله .
( 3 ) لخروج طواف النساء عن النسك ، بل فائدته مجرد التحلل ، وعن
السرائر : نفي الخلاف فيه ( 6 ) . وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في محله .
هامش
( 1 ) الحديث المتضمن لهذه العبارة هو صحيح حماد ، كما هو واضح .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 252 / الجامع للشرائع : 176 / قواعد الأحكام 1 : 420 .
( 3 ) لم أجده نصا في المصدر ، لكنه ربما يستفاد من مجموع كلامه ، فراجع . منتهى المطلب 2 : 685 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 321 .
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 250 .
( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 617 .