تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
لكن الأحوط أن لا يرجع إلا محرما ( 1 ) من حيث يسوغ له الاحرام منه ، بعمرة ينوي بها ما هو المطلوب منه ( 2 ) ، ويطوف طواف النساء - أيضا - برجاء المطلوبية ، بلا رعاية فصل الشهر ( 3 )
شرح
لا يحضره الفقيه ( 1 ) ، ومرسل أبان ( 2 ) الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج ، بل هو صريح الأول ، وقد يظهر ذلك أيضا من خبر ابن جعفر ( 3 ) ، كما عرفته وعرفت ما فيه . ( 1 ) للأمر به في مصحح حماد إذا كان قد جهل ، فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ( 4 ) . ( 2 ) وإن كان صريح مصحح حماد أن متعته العمرة الأخيرة ، والأولى صارت مفردة ( 5 ) ، بل قيل : لعله اتفاقي ( 6 ) ، وعليه فلا موجب لطواف النساء ، بل المحلل فيها التقصير ، وأما الأولى فهي وإن خرجت عن كونها عمرة تمتع لا يجب لها طواف النساء ، لأن الخروج المذكور كان بعد التحلل منها بالتقصير ، لكن مع ذلك احتمله بعض ( 7 ) - على ما حكي - فلأجله يحسن الاحتياط به . ( 3 ) فإن الفصل بالشهر وإن تضمنه مصححا حماد وإسحاق ( 8 ) ، لكن
هامش
( 1 ) تقدم في هامش رقم 4 ، ص 122 . ( 2 ) وفيه : ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 9 ] . ( 3 ) وفيه : ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج . [ المصدر السابق : حديث 12 ] . ( 4 ) وفيه : قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج ، فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 6 ] . ( 5 ) وفيه : قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته ، الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته . . . الحديث . [ المصدر السابق ] . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 282 . ( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 335 . ( 8 ) تقدم الأول في هامش رقم ( 4 ) وأما الثاني : فهو عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 8 ] .
دليل الناسك — صفحة 123 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي