تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
كان رجوعه إليها في شهر خروجه عنها ( 1 ) ، أما إذا رجع في شهر آخر
شرح
لكن ظاهر كشف اللثام اعتبار ذلك فيهم ( 1 ) كالمتن ، لأن التصرف بصحيح رفاعة بتقييده بذلك أولى من التصرف بمرسل حفص الدال على اعتبار الرجوع في الشهر ( 2 ) ، بحمله على غيرهم ، لكون الغالب في مورد الصحيح الرجوع في الشهر . وما يقال : من أن ظاهر النصوص والفتاوى تعدد العناوين الموجبة لسقوط الاحرام ، وهو ينافي الجمع المذكور . يشكل : بأن ظاهر المقابلة بينهما عدم سبق الاحرام في الأول وسبقه في الثاني ، فالجمع بين النصوص بما ذكر متعين . ( 1 ) ففي مرسل حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال عليه السلام : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام ( 3 ) . ويعضده جملة أخرى ( 4 ) . ثم إن ظاهر جماعة وصريح بعض اعتبار كون دخول الأول بإحرام ، فلو لم يكن كذلك وجب عليه الاحرام . وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا ( 5 ) ، وإطلاق المرسل وغيره وإن كان يقتضي عدم اعتبار ذلك ، إلا أنه لا مجال للعمل بها لضعف السند ومخالفتها لمظنة الاجماع . فتأمل .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 320 . ( 2 ) يأتي في التعليقة الآتية . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 51 / الاحرام / 4 . ( 5 ) مثل صحيح حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع إبان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . . . الحديث . ونحوه موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام . انظر : وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 6 ، 8 ] . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 445 .