تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
منه ( 1 ) ، ولو كان مريدا للحج بطل وعليه قضاؤه على الأقوى ( 2 ) ، لكن الأحوط أن يحرم من موضعه ( 3 ) ، ويتم حجه ، نحو ما مر في الناسي ، ثم يقضيه في القابل وإن كان ندبا على الأحوط . ويلحق من أحرم قبل ميقاته بتارك الاحرام مطلقا ( 4 ) ، ولا يجزيه المرور بالميقات ( 5 ) في غير ما يأتي من الصورتين .
شرح
( 1 ) لأن ذلك ميقات لها اختياري وإن أثم بتجاوز الميقات ، كذا في الجواهر وكشف اللثام ( 1 ) ، فيكون الحال كما لو تجاوز الميقات وذهب إلى ميقات آخر . ( 2 ) لفوات الشرط عمدا ، وهذا هو المشهور . ولكن عن جماعة من المتأخرين إلحاقه بالمعذور ، فيصح حجه وعمرة التمتع منه على النحو الذي سبق في المعذور ، وقد عرفت : أنه لم يستبعده في الحدائق ، وقواه في كشف اللثام ( 2 ) ، لاطلاق صحيح الحلبي ( 3 ) . ومنع شموله له ، أو كون التصرف فيه أولى من التصرف في أدلة الشرطية غير ظاهر ، وإن ذكره في الجواهر ( 4 ) . ( 3 ) يعني حيث يتعذر عليه الخروج إلى الحل قدر ما يتمكن ، كما سبق في الناسي والجاهل . ( 4 ) لعدم مشروعيته كذلك ، إجماعا ، ونصوصا ( 5 ) . ( 5 ) إلا أن يجدده بتجديد النية والتلبية وغيرهما ، مما يلزم في ابتداء الاحرام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 133 / كشف اللثام 1 : 310 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 14 : 471 / كشف اللثام 1 : 310 . ( 3 ) تقدم البحث وصحيح الحلبي في ص 111 . ( 4 ) جواهر اللام 18 : 132 . ( 5 ) منها صحيح ابن أذينة قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له . [ وسائل الشيعة : ب 9 / المواقيت / 3 ] .