تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فالأحوط أن يرجع القدر الممكن ثم يحرم ( 1 ) . ولو دخل الحرم وجب الرجوع ، والاحرام خارج الحرم مع إمكانه ( 2 ) ، ولا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه الصورة أيضا . ولو لم يتمكن من الرجوع أصلا أحرم من موضعه ( 3 ) ، وصحت عمرته . ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد إتمام جميع الواجبات صحت عمرته ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بل الأقوى تعين ذلك ، كما نفي عنه الخلاف ( 1 ) ، وتضمنه صحيح معاوية ، فإن مورده وإن كان الطامث الجاهلة ، لكن الظاهر عدم الفصل . ( 2 ) كما تضمنته النصوص ( 2 ) ، وما ذكر من الترتيب هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص . نعم ، ورد في خبر ابن جعفر عليه السلام في الجاهل أنه يحرم من مكانه ، وإن رجع إلى ميقاته فهو أفضل ( 3 ) . وهو صريح في عدم وجوب الرجوع ، لكنه - مع ضعف سنده - معرض عن ظاهره . ( 3 ) كما صرح به في النصوص ( 4 ) . ( 4 ) على المشهور ، بل نسب إلى الأصحاب عدا الحلي ( 5 ) ، لمرسل
هامش
( 1 ) لم أجد من نفى الخلاف عنه ، بل في المسالك : وظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لم يتمكن من نفس الميقات . . . [ مسالك الأفهام 2 : 221 ] . ( 2 ) مثل صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم 4 ، ص 111 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 10 . ( 4 ) منها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى أن يقول : فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 350 .
دليل الناسك — صفحة 113 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي