تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
والاحرام منه لزمه ذلك ( 1 ) وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط ( 2 ) ، وإلا أحرم من ذلك الميقات الذي أمامه ( 3 ) ، ولو لم يمكن
شرح
بالاجماع ، مع أن بعض الأصحاب بنى على أنه كالمعذور يحرم من مكانه اعتمادا على الصحيح المذكور ( 1 ) ، ولم يستبعده في الحدائق ، وقواه في كشف اللثام ، وفي الجواهر نسبته إلى جماعة من المتأخرين ( 2 ) . ( 1 ) كما صرح به في صحيح الحلبي ، المحمول إطلاق غيره عليه . ( 2 ) قد تقدمت الإشارة إلى وجه الاحتياط وهو عدم إجزاء الميقات المتأخر إذا عبر على المتقدم ، وإن كان الأظهر ذلك كما عرفت ، مضافا في وجهه إلى ما صرح به في نصوص المسألة من الخروج إلى ميقات أهل أرضه . لكن في محكي المسالك والمدارك : الاكتفاء برجوعه إلى أحد المواقيت ، لأنها مواقيت لمن مر عليها كما عرفت ( 3 ) . وفيه : أن شمول ذلك للمقام غير ظاهر ، فرفع اليد عن ظاهر النصوص مشكل ، وإطلاق الوقت في صحيح معاوية ( 4 ) يمكن تقييده بما دل على وجوب الرجوع إلى ميقاته بالخصوص ، بقرينة التعبير بالرجوع . ( 3 ) لا يبعد أن يكون ما في صحيح معاوية الوارد في الطامث من قوله عليه السلام : فلترجع إلى ما قدرت عليه ( 5 ) . أن ذلك مقدم على غير ميقاته .
هامش
( 1 ) منهم : القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 214 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 14 : 471 / كشف اللثام 1 : 310 / جواهر الكلام 18 : 133 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 222 / مدارك الأحكام 7 : 231 . ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت . . إلى أن يقول : فقال عليه السلام : إن كانت عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 4 ] . ( 5 ) الحديث السابق والمصدر السابق .
دليل الناسك — صفحة 112 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي