وآخره ذات عرق ( 1 ) .
شرح
بستة أميال ( 1 ) .
لكن مخالفتها للاجماع يعين طرحها ، أو حملها على بعض المحامل ،
مثل بيان العقيق الذي هو ليس ميقاتا ، كما يشير إليه ما في بعض النصوص من
جعل الميقات بطن العقيق ( 2 ) .
( 1 ) كما هو المشهور ، بل نسب إلى الأصحاب ( 3 ) ، كما تضمنه إحدى
روايتي أبي بصير ( 4 ) .
وعن نهاية الشيخ ، ومقنع الصدوق وهدايته ، وغيرها : عدم جواز التأخير
إليها ( 5 ) . ومال إليه جماعة من المتأخرين ( 6 ) ، ويشهد له إحدى روايتي أبي بصير :
حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ( 7 ) . وصحيح عمر بن يزيد : ما بين بريد
البغث إلى غمرة ( 8 ) . وما في مكاتبة الحميري : من أنه في حال التقية يحرم من
المسلخ ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته - يعني ذات
عرق - أظهره ( 9 ) .
هذا ، ولكن صراحة الأول في جواز التأخير يصلح قرينة على صرف
الأخيرة إلى الكراهة لو ترك الأفضل ، وما في المكاتبة تعليم لطريقة الجمع بين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 / المواقيت / 1 .
( 2 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقت لأهل العراق - ولم
يكن يومئذ عراق - بطن العقيق . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب / المواقيت / 2 ] .
( 3 ) الحدائق الناضرة 14 : 438 .
( 4 ) وفيها : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة . [ وسائل الشيعة : ب 2 / المواقيت / 5 ] .
( 5 ) النهاية : 210 / المقنع 69 / الهداية : 55 .
( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 217 / الحدائق الناضرة 14 : 440 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 / المواقيت / 5 .
( 8 ) المصدر السابق : ب 2 / المواقيت / 6 .
( 9 ) المصدر السابق : ب 1 / المواقيت / 10 .