كان طريقه من المدينة المنورة ( 1 ) .
والأفضل ( 2 ) بل الأحوط ( 3 ) هو الاحرام من نفس المسجد ، وإن
كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له ( 4 ) . ولا يجوز تأخيره إلى الجحفة ( 5 ) ، إلا لضرورة ( 6 )
شرح
والجمع يقتضي حمل الأول على الثاني ، فيكون الميقات مسجد الشجرة
لا غير .
( 1 ) يعني الطريق المألوف بين مكة والمدينة ، كما سيأتي التنبيه
على ذلك .
( 2 ) كما عن الدروس ، وغيره ( 1 ) .
( 3 ) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة .
( 4 ) بل في جامع المقاصد : جواز الموضع كله لا يكاد يدفع ( 2 ) .
والعمدة فيه : أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الاحرام منه بلحاظ
البعد عن مكة ، فلا يتجاوزه بلا إحرام ، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل
جانبيه .
( 5 ) على المشهور ، وعن الوسيلة : الجواز اختيارا ( 3 ) ، لاطلاق بعض
النصوص ( 4 ) ، الواجب حمله على المقيد جمعا ، لا سيما بملاحظة إطلاقات
التوقيت بذي الحليفة .
( 6 ) بلا خلاف ظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 340 / الروضة البهية 2 : 224 .
( 2 ) جامع القاصد 3 : 158 .
( 3 ) الوسيلة : 160 .
( 4 ) مثل صحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟
فقال لا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 6 / المواقيت / 1 ] .