تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
كان طريقه من المدينة المنورة ( 1 ) . والأفضل ( 2 ) بل الأحوط ( 3 ) هو الاحرام من نفس المسجد ، وإن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له ( 4 ) . ولا يجوز تأخيره إلى الجحفة ( 5 ) ، إلا لضرورة ( 6 )
شرح
والجمع يقتضي حمل الأول على الثاني ، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير . ( 1 ) يعني الطريق المألوف بين مكة والمدينة ، كما سيأتي التنبيه على ذلك . ( 2 ) كما عن الدروس ، وغيره ( 1 ) . ( 3 ) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة . ( 4 ) بل في جامع المقاصد : جواز الموضع كله لا يكاد يدفع ( 2 ) . والعمدة فيه : أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الاحرام منه بلحاظ البعد عن مكة ، فلا يتجاوزه بلا إحرام ، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه . ( 5 ) على المشهور ، وعن الوسيلة : الجواز اختيارا ( 3 ) ، لاطلاق بعض النصوص ( 4 ) ، الواجب حمله على المقيد جمعا ، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة . ( 6 ) بلا خلاف ظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 340 / الروضة البهية 2 : 224 . ( 2 ) جامع القاصد 3 : 158 . ( 3 ) الوسيلة : 160 . ( 4 ) مثل صحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال لا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 6 / المواقيت / 1 ] .