فالأحوط أن يحرم مما يحاذيه ، ثم يجدده بالجحفة ( 1 ) .
ولا يحرم الجنب والحائض والنفساء عن نفس المسجد إلا
مجتازين ( 2 ) ، ولو تعذر الاجتياز فالأحوط الجمع بين إنشاء الاحرام من
خارجه المحاذي له ( 3 ) ومن الجحفة . الثاني : وادي العقيق ، وهو ميقات من كان طريقه من العراق
ونجد ( 4 ) . وأوله المسلخ ( 5 ) ، ووسطه الغمرة ،
شرح
للمدينة مما لم يتوهمه أحد ، فتأمل .
( 1 ) لما في صحيح ابن سنان : في من يخرج من المدينة في طريق أهل
المدينة ، قال عليه السلام : فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة
من البيداء ( 1 ) .
ومقتضاه : وجوب الاحرام من الموضع المحاذي ، ولا حاجة إلى التجديد
بالجحفة .
( 2 ) لحرمة اللبث عليهم .
( 3 ) تقدم أن الأقوى جواز الاقتصار على ذلك .
( 4 ) إجماعا ونصوصا ( 2 ) .
( 5 ) إجماعا ، كما في روايتي أبي بصير ( 3 ) ، ومرسلة الفقيه ( 4 ) .
لكن في صحيح معاوية : أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 / المواقيت / 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 1 / المواقيت .
( 3 ) المصدر السابق : ب 2 / المواقيت / 5 ، 7 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 207 / 2526 .