لكنهما يجددان التلبية عقيب الصلاة ( 1 ) وقبلها عند كل طواف ، على
الأحوط ( 2 ) ، بخلاف المتمتع فإن الأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه
شرح
الخلاف ، أو لخبر زرارة ( 1 ) . ثم استشكل في دلالته تبعا لكشف اللثام ( 2 ) . وهو في
محله .
فالعمدة قاعدة التسامح لو تمت . وإن كان يأباها النصوص الحاكية لفعل
النبي صلى الله عليه وآله .
( 1 ) كما في صحيح ابن الحجاج ( 3 ) ، وحسن معاوية ( 4 ) ، وغيرهما . وفي
بعض النصوص عقيب الطواف ( 5 ) ، وفي خبر أبي بصير - وغيره - بعد السعي ( 6 ) .
( 2 ) عن الشهيد : أن الفتوى به مشهورة ( 7 ) . ويقتضيه الأمر به في بعض
هامش
( 1 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج أيقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه :
لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ ، حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له :
من شيخك ؟ فقال علي بن الحسين عليهما السلام . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 14 / أقسام الحج / 3 ] .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 396 / كشف اللثام 1 : 345 .
( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أريد الجوار فكيف أصنع ؟ - إلى أن يقول - : ثم قال : كلما طفت طوافا
وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية . . . الحديث .
[ المصدر السابق : ب 16 / أقسام الحج / 1 ] .
( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ،
ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين . . . الحديث [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 5 ) كما في صحيح عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا
مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ، كيف يصنعون ؟ فقال : قل لهم . . . إلى أن يقول : ثم
يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 9 / أقسام الحج / 4 ] .
( 6 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يفرد الحج فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن
يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له .
[ المصدر السابق : ب 5 / أقسام الحج / 9 ] .
( 7 ) غاية المراد : 63 .