على الوقوفين ، ومناسك يوم النحر ( 1 ) إلا لضرورة ( 2 ) كما ستعرفه . ولو كان المفرد ممن يشرع له التمتع - أيضا - ودخل مكة بعد
شرح
الحلبي ( 1 ) المرخص في الطواف ما لم يحرم . لكن ظاهر مصحح إسحاق ( 2 )
الجواز وحينئذ يتعين حمل الأول على الكراهة ، كما في الجواهر : أنه أولى ( 3 ) .
( 1 ) إجماعا ، كما في السرائر ( 4 ) ، والمنتهى ، وغيرهما ( 5 ) ، ويقتضيه الخبر
في المتمتع : ( فإن هو طاف قبل إن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك
الطواف ) ( 6 ) .
لكن في صحيحي جميل وابن الحجاج ، وغيرهما إطلاق الجواز ( 7 ) ،
ولأجلها استشكل في المنع بعضهم .
لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على الأول .
( 2 ) كما هو المشهور ، للنصوص ( 8 ) . وعن الحلي : المنع فيها ( 9 ) - أيضا -
هامش
( 1 ) قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ، ما لم يحرم .
[ وسائل الشيعة : ب 83 / الطواف / 4 ] ، ولا يخفى أن الرواية مضمرة .
( 2 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن
يخرج ، عليه شئ ؟ فقال : لا . [ المصدر السابق : ب 10 / الطواف / 2 ] .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 59 .
( 4 ) لم أجده في السرائر ، وأظنه تصحيف من ( المعتبر ) ناشئ من استعمال الرموز كما تقدم ويأتي . انظر :
المعتبر : 340 .
( 5 ) منتهي المطلب 2 : 708 / المعتبر : 340 / تذكرة الفقهاء 1 : 367 .
( 6 ) وهو خبر أبي بصير ، وسائل الشيعة : ب 13 / أقسام الحج / 5 .
( 7 ) ففي صحيح ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ، فيطوف بالبيت
ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس .
ونحوه صحيحا جميل وعلي بن يقطين . [ المصدر السابق : حديث 1 ، 2 ، 3 ] .
( 8 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف ،
الحيض ، قبل أن تخرج إلى منى . [ المصدر السابق : ب 13 / أقسام الحج / 4 ] .
( 9 ) السرائر الحاوي 1 : 575 .