تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الاحرام وقبل الوقوف جاز أن يعدل إليه ( 1 ) ، بل هو الأفضل ( 2 ) ، فيحل عن إحرامه بعمرة التمتع ، ثم يحرم للحج من مكة قبل وقت الوقوف ، ولا يجوز ذلك للقارن ( 3 ) ، ولا يجوز للمتمتع - أيضا وإن كان حجه
شرح
إعراضا عن النصوص ، وهو كما ترى ! . ( 1 ) بلا خلاف ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ( 1 ) ، ويشهد له جملة من النصوص ( 2 ) ، وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف ، وأن النصوص فيه متظافرة ، أو متواترة ( 3 ) . ( 2 ) كما هو ظاهر بعض النصوص ( 4 ) ، وعليه يحمل غيره مما هو ظاهر في الوجوب ( 5 ) ، لا سيما مع ظهور الاجماع على عدمه . ( 3 ) إجماعا بقسميه عليه ، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه ، كذا في الجواهر ( 6 ) . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين من تعين عليه القران قبل الاحرام ، ومن تعين عليه بالسياق ، بل هو مقتضى إطلاق كلماتهم ، كما نص
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 262 / المعتبر : 340 / منتهى المطلب 2 : 663 . ( 2 ) منها : ما رواه معاوية عن عمار - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ، فقدم مكة وطاف بالبيت . . . إلى أن يقول : قال : فليحل ، وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي . [ وسائل الشيعة : ب 5 / أقسام الحج / 4 ] . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 71 . ( 4 ) مثل مكاتبة علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثم حضر الموسم ، أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟ فكتب إليه : يتمتع أفضل . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 211 / 2551 ] . ( 5 ) مثل صحيح موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام - في حديث - فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشرين سنة ، فقال : تمتع . [ وسائل الشيعة : ب 4 / أقسام الحج / 3 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 74 .
دليل الناسك — صفحة 79 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي