ولو دخلا مكة قبل الوقوفين جاز لهما الطواف المندوب ( 1 ) ، بل
تقديم الواجب ( 2 ) ، وكذلك السعي ( 3 ) - أيضا - على كراهية في
التقديم ( 4 ) على الأشبه ،
شرح
( 1 ) اتفاقا ، كما قيل ( 1 ) . ويقتضيه إطلاق أدلة المشروعية ، وأصالة البراءة
من مانعيته .
( 2 ) كما نسب إلى فتوى الأصحاب ( 2 ) ، ويقتضيه جملة من
النصوص ( 3 ) .
وعن الحلي المنع ( 4 ) ، لأمور لا تصلح لاثباته . نعم ، قد توهمه بعض
النصوص ( 5 ) ، لكنها - مع أنها لا تخلو من إجمال - لا تصلح لمعارضة ما سبق ،
لا سيما مع اتفاق من عداه على العمل به ظاهرا .
( 3 ) لاشتمال جملة من النصوص على ذكره مع الطواف ( 6 ) .
( 4 ) كما في الشرائع ، والقواعد ( 7 ) ، وفي الجواهر : لعلها خروجا عن شبهة
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 262 / كشف اللثام 1 : 283 / جواهر الكلام 18 : 58 .
( 2 ) المعتبر : 339 / جواهر الكلام 18 : 59 .
( 3 ) منها ما رواه حماد بن عثمان - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه
أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره . [ وسائل الشيعة : ب 14 / أقسام الحج / 1 ] .
( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 575 .
( 5 ) كصحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج ، إذا قدموا مكة
فطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة .
[ وسائل الشيعة : ب 3 / أقسام الحج / 18 ] .
( 6 ) كموثق إسحاق بن عمار - في حديث - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت
وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ فقال : لا . . . الحديث .
[ المصدر السابق : ب 14 / أقسام الحج / 4 ، وانظر : ب 16 / منه / 1 ] .
( 7 ) شرائع الاسلام 1 : 271 / قواعد الأحكام 1 : 429 .