تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولو أقام الآفاقي بمكة سنتين ، ثم استطاع ، انقلب فرضه ( 1 ) ،
شرح
التمتع أو غيره بالنسبة إلى حج الاسلام ، أما غيره واجبا كان بالنذر ، أو غيره ، أو مندوبا ، فالحكم فيه التخيير ( 1 ) ، واستظهر من الذخيرة نفي الخلاف ( 2 ) . ويشهد له جملة من النصوص المتضمنة لتفضيل التمتع على غيره ، التي موردها غير حجة الاسلام ( 3 ) ، لا أقل من تعين حملها على ذلك جمعا بينها وبين نصوص التعيين . ( 1 ) كما هو المشهور ، ويشهد له صحيح زرارة ( 4 ) ، وصحيح عمر بن يزيد ( 5 ) . وعن الشيخ : اعتبار الإقامة ثلاث سنين ( 6 ) . ودليله غير ظاهر ، وفي بعض النصوص التحديد بالسنة ( 7 ) ، وفي آخر : بستة أشهر ( 8 ) ، وفي آخر : بخمسة أشهر ( 9 ) ، إلا أنها موهونة بإعراض الأصحاب .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 226 / المعتبر : 338 / منتهى المطلب 2 : 662 / اللمعة الدمشقية : 66 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 553 . ( 3 ) كقوله عليه السلام - في صحيح صفوان - : لو حججت ألف عام لم أقربها إلا متمتعا . [ وسائل الشيعة : ب 40 / أقسام الحج / 2 ] . ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 9 / أقسام الحج / 1 ] . ( 5 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز السنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع . [ المصدر السابق : ب / 9 أقسام الحج / 2 ] . ( 6 ) النهاية : 206 / المبسوط 1 : 308 . ( 7 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، - في حديث - قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة . [ وسائل الشيعة : ب 9 / أقسام الحج / 3 ] . ( 8 ) كما في صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - فقال : إن كان مقامه أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع . [ المصدر السابق : ب 8 / أقسام الحج / 3 ] . ( 9 ) كما في مرسل الحسين بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع . [ المصدر السابق : ب 8 / أقسام الحج / 5 ] .