تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ولو كان ذا وطنين أحدهما دون ذلك الحد والآخر فوقه ، روعي ما هو الغالب منهما في الإقامة فيه ( 1 ) ، ولو تساويا تخير بين الأنواع ( 2 ) ، والأفضل التمتع ( 3 ) . وكذا لو نذر حجا مطلقا ، أو أوصى إليه بحجة مطلقة ، أو أراد حجا مندوبا ( 4 ) .
شرح
إلى التمتع ( 1 ) . ودليله غير ظاهر ، والكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) على خلافه ، وصحيحا ابن الحجاج ( 4 ) - مع أن الظاهر منهما غير حج الاسلام - مختصان بالخارج إلى بعض الأمصار ، فالخروج بهما عما سبق كما ترى ! ( 1 ) بلا خلاف ، لصحيح زرارة ( 5 ) . ( 2 ) بلا خلاف ، قيل : للعلم بعدم السقوط ، وعدم وجوب الجمع ( 6 ) . فتأمل . ( 3 ) للنصوص الكثيرة الدالة على رجحانه ، وأنه الأصل في أنواع الحج . ( 4 ) قد صرح جماعة كثيرة : بأن التحديد بما سبق إنما يوجب تعين
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 306 . ( 2 ) وهو مفهوم قوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [ البقرة : 196 ] . ( 3 ) مثل صحيح علي بن جعفر المتقدم . ونحوه كثير ، انظر : وسائل الشيعة : ب 6 / أقسام الحج . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة ، فيمر ببعض المواقيت ، أله أن يتمتع ؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الاهلال أحب إلي . ونحوه صحيحه الآخر عن أبي الحسن موسى عليه السلام . [ وسائل الشيعة : ب 7 / أقسام الحج / 1 ، 2 ] . ( 5 ) وفيه : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله . [ المصدر السابق : ب 9 / أقسام الحج / 1 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 94 .
دليل الناسك — صفحة 70 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي