الأول : النية ( 1 ) ، ويكفي فيها أن يكون عند إحرامه من الميقات
ناويا لحج التمتع إما تفصيلا أو إجمالا بأن يكون ناويا للاتيان به
على طبق ما في الرسالة التي بيده ، أو يتعلمه تدريجا من المعلم الذي
يقطع بصحة تعليمه ، ونحو ذلك . ولا يجب أن ينويه بهذا التفصيل
وإن كان أولى . الثاني : وقوعه في أشهر الحج ( 2 ) ، وهي شوال ، وذو القعدة ،
وذو الحجة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأن الحج من العبادات إجماعا ، ويساعده ارتكاز المتشرعة ، فلا بد
فيه من النية التي هي قوام العبادية .
( 2 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر ( 1 ) ، ويشهد به جملة من النصوص ،
كصحيح عمر بن يزيد : ( ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج ) ( 2 ) ، ونحوه غيره ( 3 ) .
( 3 ) كما في صحيحي معاوية بن عمار ( 4 ) ، وزرارة ( 5 ) وغيرهما .
وقيل : غير ذلك ( 6 ) . والنزاع لفظي كما ذكره الفاضلان ، وغيرهما ( 7 ) ، كما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 / أقسام الحج / 1 .
( 3 ) انظر : المصدر السابق : ب 10 ، 11 ، 15 / أقسام الحج .
( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل :
( الحج أشهر معلومات ) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة .
[ المصدر السابق : ب 11 / أقسام الحج / 1 ، 2 ، 3 ] .
( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الحج أشهر معلومات ) شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن
يحج في ما سواهن . [ المصدر السابق حديث : 5 ] .
( 6 ) ثمة أقوال أربعة ، وللتفصيل انظر : جواهر الكلام 18 : 12 / مستمسك العروة الوثقى 11 : 196 .
( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 94 / مختلف الشيعة : 260 / الدروس الشرعية 1 : 334 / مسالك الأفهام
2 : 195 / مدارك الأحكام 7 : 167 / جواهر الكلام 18 : 13 .