تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الأول : النية ( 1 ) ، ويكفي فيها أن يكون عند إحرامه من الميقات ناويا لحج التمتع إما تفصيلا أو إجمالا بأن يكون ناويا للاتيان به على طبق ما في الرسالة التي بيده ، أو يتعلمه تدريجا من المعلم الذي يقطع بصحة تعليمه ، ونحو ذلك . ولا يجب أن ينويه بهذا التفصيل وإن كان أولى . الثاني : وقوعه في أشهر الحج ( 2 ) ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأن الحج من العبادات إجماعا ، ويساعده ارتكاز المتشرعة ، فلا بد فيه من النية التي هي قوام العبادية . ( 2 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر ( 1 ) ، ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح عمر بن يزيد : ( ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج ) ( 2 ) ، ونحوه غيره ( 3 ) . ( 3 ) كما في صحيحي معاوية بن عمار ( 4 ) ، وزرارة ( 5 ) وغيرهما . وقيل : غير ذلك ( 6 ) . والنزاع لفظي كما ذكره الفاضلان ، وغيرهما ( 7 ) ، كما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 / أقسام الحج / 1 . ( 3 ) انظر : المصدر السابق : ب 10 ، 11 ، 15 / أقسام الحج . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة . [ المصدر السابق : ب 11 / أقسام الحج / 1 ، 2 ، 3 ] . ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الحج أشهر معلومات ) شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحج في ما سواهن . [ المصدر السابق حديث : 5 ] . ( 6 ) ثمة أقوال أربعة ، وللتفصيل انظر : جواهر الكلام 18 : 12 / مستمسك العروة الوثقى 11 : 196 . ( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 94 / مختلف الشيعة : 260 / الدروس الشرعية 1 : 334 / مسالك الأفهام 2 : 195 / مدارك الأحكام 7 : 167 / جواهر الكلام 18 : 13 .
دليل الناسك — صفحة 66 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي