الأجرة إلا بإتيانه بتمام الأعمال ( 1 ) .
لكن لا يخلو صحة الإجارة بهذا الوجه عن نظر وإشكال ( 2 ) .
والله العالم بحقيقة أحكامه .
ولنقتصر من أحكام النيابة - أيضا - بذلك .
شرح
( 1 ) ظاهر محكي المسالك وغيره : أن هذا - وإن كان مقتضى الأصل - إلا
أن اتفاق الأصحاب على استحقاق تمام الأجرة ، موجب للخروج عنه ( 1 ) .
( 2 ) ظاهر كلماتهم المفروغية عن صحة الإجارة على الوجه المذكور ،
وكأن وجه الاشكال عدم الغرض العقلائي من الفعل المذكور من غير جهة براءة
الذمة .
وفيه : أن احتمال ترتب الأثر الكامل على الفعل التام كاف في الصحة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 169 / المعتبر : 332 .