تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وكيف كان ، فإن لم يوص بإخراج ما في الذمة لزم إخراجه من أقرب المواقيت ( 1 ) من صلب ماله ( 2 ) ، مقدما على الوصايا والميراث كسائر ديونه .
شرح
العلم برضا المستأجر ، جمعا بينها وبين خبر آخر مانع من العدول ( 1 ) ، ولعل الأولى الجمع بينهما : بحمل الأول على صورة مشروعية التمتع ، والآخر على غيره . ( 1 ) كما هو المشهور ، لأن السير إلى الميقات ليس جزءا ولا شرطا ، فلا موجب لقضائه ، والأصل البراءة . وعن النهاية ، والسرائر : الوجوب من البلد ( 2 ) ، واعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص فيه ( 3 ) ، لكن عن السرائر : دعوى تواتر الأخبار به ( 4 ) ، وكأنه يريد ما ورد في الوصية ( 5 ) ، لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة . ( 2 ) بلا خلاف والنصوص به شاهدة ( 6 ) . هذا في حجة الاسلام ، أما حج
هامش
( 1 ) عن علي عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم . [ المصدر السابق حديث : 2 ] . ( 2 ) النهاية : 203 / السرائر الحاوي 1 : 516 . ( 3 ) المعتبر : 331 / مختلف الشيعة : 257 . ( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 516 . ( 5 ) منها ما رواه البزنطي - في الصحيح - عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة . [ وسائل الشيعة : ب 2 / النيابة في الحج / 3 ] . ( 6 ) منها ما رواه سماعة بن مهران في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يوص بها ، وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك . [ وسائل الشيعة : ب 28 / وجوب الحج / 4 ] .
دليل الناسك — صفحة 54 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي