أو الاستطاعة ( 1 ) في أول أزمنة إمكانها ( 2 ) ، وهو الأحوط فيما إذا
أوصى بأحدهما ، أو بهما ( 3 ) ، مع تمكن الوصي ، أو الوارث من
المسارعة إليها ، ويجب تعيين ما في ذمته ( 4 ) ، أو أوصى به من أنواع
الحج ، وكونه تمتعا ، أو إفرادا ، أو قرانا .
ولا يجوز للنائب أن يعدل عما عينه ( 5 ) ، على إشكال فيما إذا
أوصى بحج مندوب إفرادا واتفق اندراجه في ما يكون العدول إلى
التمتع أفضل للأصيل ( 6 ) ، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة
عن وجه قوي ( 7 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ونصوصا ( 1 ) .
( 2 ) أما في النذر فلوجوب إيصال الحق إلى أهله ، على ما عرفت من مفاد
النذر ، وأما في الاستطاعة فلاستصحاب وجوب المبادرة ، فتأمل .
( 3 ) لاحتمال انصراف الوصية إلى ذلك .
( 4 ) يعني على المستنيب .
( 5 ) فإنه لو عدل عنه كان أداء لما لم يكن في الذمة .
( 6 ) كذي المنزلين المتساويين ، والحج المندوب والمنذور المطلق ، كما
يأتي إن شاء الله .
( 7 ) كما عن جماعة ، لرواية أبي بصير ( 2 ) ، لكن نزلها بعضهم على صورة
هامش
( 1 ) منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من
جميع ماله . [ المصدر السابق : ب 28 / وجوب الحج / 3 ] .
( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى
الحج ؟ قال نعم ، إنما خالف إلى الفضل . [ وسائل الشيعة : ب 12 / النيابة في الحج / 1 ] .
وفي الوسائل : ( أبي بصير ، يعني : المرادي ) . وعليه فالرواية في أعلى مراتب الصحة .