تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
أو الاستطاعة ( 1 ) في أول أزمنة إمكانها ( 2 ) ، وهو الأحوط فيما إذا أوصى بأحدهما ، أو بهما ( 3 ) ، مع تمكن الوصي ، أو الوارث من المسارعة إليها ، ويجب تعيين ما في ذمته ( 4 ) ، أو أوصى به من أنواع الحج ، وكونه تمتعا ، أو إفرادا ، أو قرانا . ولا يجوز للنائب أن يعدل عما عينه ( 5 ) ، على إشكال فيما إذا أوصى بحج مندوب إفرادا واتفق اندراجه في ما يكون العدول إلى التمتع أفضل للأصيل ( 6 ) ، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة عن وجه قوي ( 7 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ونصوصا ( 1 ) . ( 2 ) أما في النذر فلوجوب إيصال الحق إلى أهله ، على ما عرفت من مفاد النذر ، وأما في الاستطاعة فلاستصحاب وجوب المبادرة ، فتأمل . ( 3 ) لاحتمال انصراف الوصية إلى ذلك . ( 4 ) يعني على المستنيب . ( 5 ) فإنه لو عدل عنه كان أداء لما لم يكن في الذمة . ( 6 ) كذي المنزلين المتساويين ، والحج المندوب والمنذور المطلق ، كما يأتي إن شاء الله . ( 7 ) كما عن جماعة ، لرواية أبي بصير ( 2 ) ، لكن نزلها بعضهم على صورة
هامش
( 1 ) منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله . [ المصدر السابق : ب 28 / وجوب الحج / 3 ] . ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال نعم ، إنما خالف إلى الفضل . [ وسائل الشيعة : ب 12 / النيابة في الحج / 1 ] . وفي الوسائل : ( أبي بصير ، يعني : المرادي ) . وعليه فالرواية في أعلى مراتب الصحة .
دليل الناسك — صفحة 53 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي