تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
نعم ، لو تلف بآفة سماوية ، أو أمر بدفعه في غرامة قهرية عليه ، كما لو جنى خطأ ، أو أتلف مالا لغيره كذلك ، سقط عنه الفرض بذلك . أما قبل أشهر الحج وأوان الخروج ، ففي جواز الاتلاف ، أو الاخراج عن الملك ، وسقوط الفرض بذلك وعدمه ، إشكال ، والأحوط احتياطا شديدا تركه .
العاشرة : لو شك في الاستطاعة المالية ، أو البذلية ، أو السربية ، لزمه الفحص على الأقوى ( 1 ) ، ولو شك في تضرره بالمسير كفى الخوف المستند إلى المنشأ العقلائي في سقوط التكليف ( 2 ) ، ولو شك في مانع شرعي آخر فما لم يعلم به لا يوجب سقوطه ( 3 ) . الحادية عشر : من استطاع لم يجز أن يحج تطوعا ، ولا نائبا ( 4 ) ، ويفسد حجه بذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كأن الوجه فيه لزوم المخالفة القطعية الكثيرة ، بنحو يعلم لأجله وجوب الاحتياط ، فتأمل . ( 2 ) إجماعا ظاهرا ، ويساعده بناء العقلاء ، ويؤيده الروايات الواردة في الموارد المتفرقة ، لكن الظاهر من الجميع كونه طريقا لا موضوعا ، فلو انكشف عدم الضرر انكشف ثبوت الاستطاعة واقعا . اللهم إلا أن يكون المنع الظاهري رافعا للقدرة الشرعية فبناء على اعتبارها في الاستطاعة ترتفع بارتفاعها . ( 3 ) وإن كانت الاستطاعة مشكوكة حينئذ ، للسيرة القطعية على عدم الاعتناء بالشك المذكور . ( 4 ) للزوم ترك الواجب فورا . ( 5 ) على المشهور ، بل في الثاني ادعي الاتفاق عليه ، ودليله غير ظاهر ،
دليل الناسك — صفحة 37 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي